responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 265

و بعد ما عرفت محلّ النزاع و الأصل في المسألة، فنقول:

المقام الأوّل: في أنّه هل يكفي القطع بالأصول لا عن الأدلّة التفصيليّة

في ترتّب أحكام المسلم على ذلك القاطع على هذا النحو، من الطهارة و حليّة الذبيحة و حقن الأموال و الدماء و نحوها، كما لو حصل القطع بالتسامع و التظافر، كما أنّه بعد ما فتح عينه رأى أنّ كلّ الناس يقولون بربّ و نبيّ و وصي و معاد، و حصل له القطع بذلك، لكنّه إن سئل منه ما الدليل على ذلك، كان عاجزا عن إقامة البرهان؛ أم لا.

الحقّ: الكفاية، لوجهين:

الأوّل: السيرة، فإنّ سيرة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السلام) مع الرعيّة، و كذا سيرة المجتهدين من الغيبة الكبرى إلى زماننا هذا، كانت على ترتّب أحكام الإسلام على من كان مظهرا للشهادتين، فضلا عن القاطع بأصول العقائد، فإنّهم (عليهم السلام) كانوا يعاشرون مع الأعراب و أهل البوادي و القرى، و يأكلون ذبائحهم، و يسقطون عنهم الجزية بمحض إظهار الشهادتين، و لا يحرزون عنهم، و لم يكونوا يسألون عنهم هل حصل لكم القطع بهذه المعارف من الأدلّة التفصيليّة، أم اعتقدتم من دون دليل؟

فإنّ كنتم من القسم الثاني فاحترزوا عنّا، و هكذا؛ و قد حصل بأنّ هذه السيرة كانت سيرتهم (عليهم السلام)، و السيرة القطعيّة حجّة من دون خلاف.

الثاني: لزوم العسر و الحرج، لو لا الكفاية بذلك في ذلك، و هو بيّن؛ إنّما الكلام في أنّ المعرفة بالدليل التفصيلي واجبة للمتمكّن منها على هذا الوجه، حتّى يكون غير العارف على هذا الوجه مع التمكّن فاسقا أم لا؟ و على فرض الوجوب، هل الإخلال به موجب للكفر و الخلود في النار، أم لا يضرّ بالإسلام؟

و بعبارة أخرى: على فرض الوجوب، فهل هو- أي القطع- بالدليل التفصيلي، واجب نفسي حتّى يترتّب الإثم فقط عند الإخلال به، أم واجب غيري، حتّى يرتّب على الإخلال الخلود في النار؟

فهنا مرحلتان الأولى:

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست