القضاء، حتّى في قاضي التحكيم؛ و قد تحقّق إجماعهم على ذلك، و الخلاف منسوب إلى الفاضل الأردبيلي؛ و خلافه لا يعبأ به في مقابل جلّ الأصحاب، مضافا إلى أنّ المجوّز للمقلّد رفع الخصومات مطالب بالدليل، لأنّ الأصل عدم جواز رفع الخصومات له.
فإن قلت: الدليل العسر و الحرج.
قلت: هذا العسر ناش بسوء اختيارهم، فإنّهم لم لا يجتهدون و لا يبذلون المعونة بالمستعدّين حتّى لا يلزم عليهم العسر؟ و العسر بالاختيار لا ينافي الاختيار، كما أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافيه.
و العجب ممّن يقول بذلك، و مع ذلك يجوّز المرافعة للمقلّد.
فإن قلت: الدليل رواية «من عرف شيئا من أحكامنا» فإنّها بإطلاقها شامل للمقلّد أيضا.
قلت: انصراف العارف إلى المقلّد أوّل الكلام، سلّمنا، لكن قد يحتاج إلى فروع لم يستنبطها مجتهده، ففي الرجوع في هذه الفروع إلى المجتهد عسر عظيم، كما لا يخفى؛ فتأمّل.
هذا، و لكن يشكل الأمر علينا عند الحكم بوجوب الاجتهاد لرفع الخصومات، و عدم جوازه للمقلّد، فإنّ هذا الحكم مستلزم للحكم بفسق جلّ الناس حيث لا يجتهدون و لا يعينون المستعدّين من الطلّاب، و بذلك يختلّ الأمر في الشهادة؛ لكن المناص عنه بأن نقول: إنّهم غير ملتفتين إلى وجوب الاجتهاد، أو ملتفتون إلى ذلك و لكن قد لا يلتفتون إلى عدم قيام الكفاية بالمجتهدين الموجودين.
و بعبارة أخرى: هم قاصرون في ذلك، فلا إثم عليهم للقصور، نعم مع الالتفات لا ضير في الحكم بالفسق بعد مساعدة الدليل.
ربّ وفّقنا للامتثال بالتكليف المتوجّه إلينا من التحصيل.