responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 189

أوّلا.

و الجواب: أنّ عدم لزوم الإعادة عليه إنّما ثبت بالإجماع و للزوم العسر و الحرج الشديد، بل الهرج و المرج إن قلنا بلزوم الإعادة عليه و على مقلّديه، كما لا يخفى؛ و الإجماع في المقام غير موجود، و أمّا الأخبار الدالّة على المعذوريّة فإنّما هي ظاهرة في المعذوريّة في الحكم التكليفي و نحن لا ننكره؛ و ممّا يؤيّد ذلك أنّ بعض من فصّل بين القاصر و المقصّر، كصاحب الحدائق (رحمه اللّه)، حكم بلزوم الإعادة فيمن صلّى في الثوب النجس جهلا بعد اطّلاعه به في الوقت، في مبحث لباس المصلّي.

نعم، ورد في بعض الأخبار معذوريّة الجاهل القاصر في الحكم الوضعي أيضا، كما في رواية العجمي الذي حجّ في ثوبه، و أنكر عليه أصحاب أبي حنيفة، فجاء عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال (عليه السلام): حجّك صحيح، إلى أن قال: أيّ رجل ركب أمر بجهالة فليس عليه شي‌ء؛ و هذا يصدم بالأصل.

لكن نقول: إنّ دليلنا على لزوم الإعادة عليه أشياء خمسة، الأصل؛ و بناء العقلاء؛ و الشهرة؛ و الأخبار من قبيل «لا خير في عبادة لا فقه فيها» فإنّها في المقام منجبرة بالشهرة؛ و الإطلاقات، فإنّ إطلاق الصلاة لا يشمل ما أتى به هذا القاصر، فما ورد في معذوريّة الجاهل في الموارد الخاصّة كالجهر و الإخفات مثلا لا يضرّنا، فإنّه من قبيل خرج ما خرج، و لا إجماع المركّب في البين، و ما ورد فيها من العمومات كهذا الخبر الوارد في الحجّ، فهو ضعيف، غاية ما في الباب كونه صحيحا لكن مع إعراض الأصحاب و معارضة الأخبار المذكورة في الأدلّة لا يبقى له حجّيّة، فإنّ إعراضهم ممّا يوجب سقوط الرواية من درجة الحجّيّة.

و أمّا إذا التفت بالواقع في الوقت و شكّ في مطابقة عمله له، فالحقّ فيه أيضا الإعادة للاستصحاب، و لو أخلّ بالإعادة فيلزم عليه القضاء، لعموم من فاتته فريضة.

و أمّا إذا التفت كلّ من القاصر و المقصّر في خارج الوقت، فإن كان مطابقا لفقد

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست