و أمّا سائر الأخبار الدالّة على وجوب التعلّم، فلا يستفاد منها أكثر من الوجوب، و نحن لا نذكره بل نقول بمفادها إنّ التفقّه و طلب العلم واجب على كلّ مؤمن و مؤمنة، و لا يستفاد منها الشرطيّة أبدا، و الشهرة الموجودة في المقام الدالّة على الشرطيّة لا اعتناء بها، لأنّ حجّيّتهما إنّما من باب الظنّ، و مع كون الأصل و بناء العقلاء على خلافها لا يحصل منها الوصف.
و بعد ما سمعت أدلّة الخصم مع أجوبتها و دليلنا على المختار، تبيّن أنّ الحقّ عدم لزوم الإعادة على الجاهل المقصّر الجاهل بالجنس و الفصل، المتمكّن من التعليم بعد حصول العلم له بالمطابقة و الوقت، و إن كان الأحوط الإعادة.
و بعد ما ثبت عدم الإعادة على الجاهل المفروض، يثبت في الجاهل الغير المتمكّن بالأولويّة؛ و كذا في العالم بالجنس، كمن علم مطلوبيّة القنوت الجاهل بالفصل، هل هو واجب أو مندوب؟ مضافا إلى أنّ المختار عدم لزوم معرفة الوجه؛ و كذا في القاصر العالم بالمطابقة بعد العمل.
و بعد ما ثبت عدم لزوم الإعادة في الوقت، يثبت عدم لزوم القضاء في خارج الوقت بالإجماع، فإنّ ما لا إعادة فيه لا قضاء فيه.
المقام الثاني: أنّ القاصر بعد ما علم عدم المطابقة في الوقت، هل يلزم عليه الإعادة أم لا
؟ يمكن أن يقال: لا، للأخبار الدالّة على معذوريّة الجاهل المنصرفة إلى القاصر، و لأنّه حين القصور كان مأمورا بما اعتقده لا بالواقع، للزوم التكليف بما لا يطاق، و قد أتى به، و الأمر يقتضي الإجزاء.
و الحقّ: لزوم الإعادة للأصل الذي أسّسناه في المقدّمة الثانية، من أنّ المقتضي للتكليف و هو حسن الصلاة الواقعيّة مثلا موجود بالأصل، و المانع و هو الجهل مفقود، فهو الآن مكلّف بالواقع، و بدليّة ما أتى به من الواقع غير ثابت، و الأمر إنّما يقتضي الإجزاء إذا كان واقعيّا اختياريّا أو اضطراريّا أو ظاهريّا شرعيّا، و ما نحن فيه ليس من واحد من الأقسام؛ و ربما يعارض بالمجتهد بعد ظهور فساد ما اجتهده