لانّ القائل بالانسداد، يقول: انّ هذه الأحاديث المودعة فى الكتب الروائى حجّة من باب حجيّة الظنّ المطلق.
و هذا المذهب غير مستلزم لسلب وصف رواية الأحاديث و معرفتها عنه.
فاذا فرضنا ان المجتهد قال بحجيّة هذه الأحاديث من باب كونها مكتوبة كذا، فلا يجوز سلب هذا الوصف عنه، و لا يجوز ايضا سلب عنوان العارف بالأحكام عنه و لو من باب حجيّة الظنّ المطلق.
فانّ رواية الحديث و معرفة مدلوله، لا يلزم القول بحجيّته، فالقول بحجيّة حديث امر، و القول برواية الحديث و معرفة مدلولها امر آخر، فقد يجتمعان و قد يفترقان.
ذلك فى اصل الحجيّة فكيف الحال فى وجه الحجيّة و ان شئت توضيحا لذلك ايضا. فقل، إنّ المستفاد من قوله (ع) فارجعوا الى رواة احاديثنا انّه يشترط فى الرّجوع امران:
احدهما معرفة الأحاديث الموثّقة الصدور عنهم (ع) بشهادة اضافة لفظ الأحاديث الى ضمير المتكلّم فى كلامه (ع) لقوله احاديثنا. و هذه المعرفة ترجع الى معرفة السند.
الثانى معرفة متون هذه الأحاديث و مداليلها بشهادة لفظ الرواة فى قوله (ع)، الى رواة.
و المجتهد الانسدادي حائز لمرتبتين من المعرفة بمثل المجتهد الانفتاحى، و دعوى اتّصاف الثانى بهما دون الأوّل تكلّف غير مسموعة.
و بعبارة أخرى انّ المرجعيّة للاحكام، يدور مدار صدق عنوان العالم الّذى يفرضه العقل لنا، و صدق عنوان الراوى و العارف بالأحاديث، الّذى يفرضه الشرع لنا.
و من البديهى انّه يصدق العنوانين على المجتهد الانسدادي كالمجتهد الانفتاحى.