فظهر ممّا ذكرنا: انّ الارشاد فى الإرجاع الى رواة الأحاديث فى قوله (ع): «فارجعوا الى رواة احاديثنا» بنحو الاشارة الى امر معهود خارجى، و هو الأحاديث الّتى رواها الأصحاب، و هى الموجودة فى الكتب الروائى.
فمن وصل الى هذه الأحاديث و ميّز الصحيح عن غيره، و عرف مداليلها، فهو مجتهد فقيه بالأحكام الشرعيّة و يكون مرجعا للمقلّدين.
و هذا الوصفان مشتركان بين المجتهد الانفتاحى و الانسدادي، فلا وجه لتوهّم اختصاصها بالانفتاحى دون غيره.
فاطلاق قوله (ع): فارجعوا الى من روى حديثنا الخ متناول للقضيّة الخارجيّة للاحاديث الموجودة فى كتب المشهورة الروائى على ما بايدينا.
و لا ريب انّ المجتهد الانسدادي عارف بتلك الأحاديث مثل المجتهد الانفتاحى.
و كيف كان ليس الإرشاد فى الرواية، بنحو القضيّة المهملة حتّى يكون الوصول الى الأحاديث المقصودة و معرفة مداليلها، موقوفا على انفتاح باب العلم و العلمى دون غيره. و لعلّ الخلط بين القضيّتين، الخارجيّة و المهملة، او المطلّقة و المهملة، صار منشأ لهذا التوهّم.
و قضية مقدّمات الانسداد، و ان كانت حجيّة الظنّ على المجتهد الانسدادي، لكن وظيفة العامّى ليس الفحص عن وجه حجيّة الأدلّة، بل كان وظيفته عقلا، هو الرجوع الى العالم بالحكم، و شرعا هو الرجوع الى من يصدق عليه العناوين الواردة.
و لا ريب فى صدق كلّ منهما عرفا على المجتهد الانسدادي بمثل ما يصدق على المجتهد الانفتاحى فى رجوع المقلّدين اليهما. فليست الشبهة مصداقية فى الانسدادي.
المجتهد الانسدادي و الأدلّة:
ثمّ اعلم: انّ اختصاص الحجّة بالمجتهد الانسدادي، غير مانع من رجوع العامّى اليه