و الجواب عنه: انّ المبنى فى مؤدّى الأمارات امّا ان يكون العذريّة عند الخطاء بالنسبة الى الواقع، و التّخيير مع الاصابة، فلا يكون الحكم ثابتا فى الواقع حتّى يجرى استصحابه. و امّا على فرض جعل المماثل بمعنى وجود فرد من الحكم المماثل للحكم الواقعى، فهو و ان كان ثابتا بهذا المعنى، و لكن لا مجال لاستصحابه الّا على فرض كونه جهة تقييديّة، بمعنى كون الحكم المماثل للواقع الّذى يكون مع الرأى حجّة، و حيث لا رأى فعلا عن الميّت فلا مجال لاستصحابه. هذا مضافا الى فساد المعنى، فانّ جعل المماثل لا معنى له عندنا.
الأمارات حجّة فقط:
و امّا على فرض كون المبنى فى حجيّة الأمارات هو كونها حجّة فقط، من دون اثبات حكم من الأحكام، فلا مجال لاستصحابه فى هذه الصورة ايضا، الّا على مذهب المحقّق الخراسانى، و تكلّفه بانّ مفاد الاستصحاب هو جعل الملازمة بين الحدوث و البقاء، بمعنى انّه على فرض وجود الحكم فى الواقع يكون باقيا، و لا نحتاج الى احراز اثباته.
و لكن لا يتمّ ما ذهب اليه (قدّه).
لانّ الاستصحاب ليس الّا جرى العملى على طبق حالة السابقة، و ليس مفاد دليله جعل الملازمة.
اطلاقات الأدلّة:
و امّا الإطلاقات فى الأدلّة الدالّة على جواز التّقليد من الميّت.
فإنّها باطلاقها تشمل حالة الموت و قد خرج منها التّقليد الابتدائى بالإجماع و بقى الباقى تحت اطلاق الدليل. فيجوز البقاء على تقليد الميّت استدامة.
و الجواب عن هذا الاستدلال، هو على فرض تسليمها و عدم كونها مختصّة بالرجوع الى رواة الحديث، و شمولها للرأى و النظر الحاصل بالاجتهاد، لا يتمّ فى المقام.