responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 395

من حيث انّ المفروض فى البحث هو صورة مخالفة الفتوى الحىّ مع الميّت، و امّا صورة الموافقة مع تساوى المجتهدين فلا اثر لهذا البحث.

التعارض بين الرأيين:

و على هذا، فيحصل التعارض بين الرأيين، و الأصل الأوّلى يقتضى التساقط، كما حرّر فى محلّه فى باب التعادل و الترجيح.

فتساقط الرأيان لمجتهدين من الحىّ و الميّت، و لا تعيّن للبقاء على رأى الميّت.

و امّا على فرض شمول الأخبار العلاجيّة للفتويين، فلازمه القول بالتّخيير، لا ترجيح جانب الميّت على الحىّ.

انصراف الإطلاقات الى الحىّ:

مضافا بانصراف الإطلاقات الى الحىّ كما قلناه، فإنّ الجاهل يرجع الى العالم لرفع جهله، و آية السؤال تدلّ على الرجوع لتحصيل العلم، و الميّت غير قابل للسؤال عنه و الرجوع اليه.

بناء العقلاء عدم الفرق:

و امّا بناء العقلاء على عدم الفرق بين الحىّ و الميّت اذا كان خبرة، و لا يرون الفرق بين البقاء على رأى الميّت او العدول الى الحىّ المساوى له فى العلم و الاستنباط.

ففيه، انّ عدم الفرق بينهما مع الاختلاف فى النظر مشكل جدّا، فانّ اختلاف الطبيبين فى الرأى، احدهما ميّت و الأخر حىّ، يوجب الرجوع الى الحىّ عقلا، و على فرض عدم الرجوع يوجب سقوط كليهما عن الحجيّة بالتعارض، لا الرجوع الى الميّت.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست