هذا و قد عرفت فيما سبق من انّ الدليل لا ينحصر بالأدلّة اللفظيّة من الآيات و الروايات الواردة فى المقام، بل للعقل سبيل اليه و بناء العقلاء دخيل عليه.
فانّ دليل العقل حاكم بالرجوع الى المجتهد الحىّ فى الحوائج الدينيّة و المسائل الشرعيّة و الزعامة الاجتماعية، فانّ المجتهد هو المرجع الوحيد فى الحوائج الدينيّة للمسلمين فيلزم انّه حىّ بين النّاس و ناظر بامورهم من الحوادث الواقعة، فهو مدير و مدبّر للمسلمين، فلا معنى انّه ميّت و يجوز المراجعة و التّقليد من الميّت.
نتيجة البحث، عدم الجوز:
و هذا تمام الكلام فى لزوم الحياة للمفتى المرجع الدينى، و عدم جواز الرجوع الى المجتهد الميّت ابتداء. و امّا البقاء على تقليد الميّت استدامة مع الشرائط فهو امر آخر.
التّقليد عن الميّت استدامة:
امّا البقاء على تقليد المجتهد الميّت استدامة فهو محلّ نظر و كلام.
فمنهم من قال بالجواز، و منهم من قال بعدم الجواز.
دليل الجواز:
امّا دليل القائلون بالجواز، استصحاب الأحكام على موضوعاتها، مثل وجوب السورة مثلا، فانّ هذا الوجوب كان فى حال حياة المجتهد مسلّما، فاذا شكّ فى زواله فيستصحب بقاء الوجوب. و موت المجتهد من الحالات الطارية الّتى توجب الشكّ.