responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 385

المسألة.

و المظنون هو انّ هذا البحث قد حدث بين الإماميّة بعد الشيخ الطوسى (قدّه).

و انّ عدم عثور المتأخّرين على فتوى الجواز، ممّن سبق عنهم، صار سببا لزعمهم تحقّق الإجماع فى المسألة.

و ممّا يستفاد من مجموع ما صدر عن القدماء فى باب الشرائط للفقيه و صفاته، انّه لا اجماع فى المقام فى لزوم صفة الحياة للمفتى.

و على فرض التسليم، فالمتيقّن به عدم اعتبار قول الميّت، من حيث امكان تحقّق اجماع على خلافه.

بخلاف المجتهد الحىّ فانّه اذا كان مخالفا مع معاصريه فى مسئلة، فلا يمكن القول بتحقّق الإجماع فى تلك المسألة على خلافه.

و الشّاهد فى ذلك قول العلّامة فى المبادى، حيث قال: لا قول للميّت، فانّ الإجماع لا ينعقد مع خلافه حيّا و ينعقد بعد موته، و ذلك ممّا لا شكّ فيه.

حاصل الكلام:

و الحاصل انّه لا يبعد انّ الإجماع القائم على عدم اعتبار قول الميّت من هذه الجهة، صار سببا لتوهّم اطلاق فى معقد الإجماع.

فلا اجماع فى مسئلة لزوم شرطية الحياة للمفتى، و عدم جواز التّقليد عن الميّت.

و هذه خلاصة الكلام فى قضيّة الإجماع فى المقام مع تنقيح منّا.

تأسيس الأصل فى اشتراط الحياة فى المفتى:

و امّا مقتضى تأسيس الأصل فى قضية اشتراط الحياة فى المفتى، فيمكن القول بعدم جواز تقليد الميّت ابتداء قال المحقّق الخراسانى (قدّه) فى الكفاية:

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست