responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 386

«انّ الأصل يقتضى عدم جواز تقليد الميّت ابتداء، و لزوم اشتراط الحياة للمفتى.» [1]

معنى الأصل هنا:

يمكن انّ المراد من الأصل هنا، هو حكم العقل بعدم براءة الذمّة عند الاشتغال بالتكليف المعلوم ثبوته، بعد عمل العامى بفتوى الميّت.

و هذا أصل عقلىّ يجب العمل على طبقه فلا يحصل البراءة عن التكليف.

فالعقل مع الدّوران بين الاستناد الى الحىّ و الاستناد الى الميّت، لا يقضى الّا الاستناد الى الحىّ، لليقين معه ببراءة الذمّة، دون الاستناد الى قول الميّت، فلا محالة يتعيّن تقليد الحىّ.

وجود التعارض بين الأصلين:

ان قلت: انّ الأصل هنا يكون معارضا بمثله فى صورة كون الميّت اعلم من الحىّ، فان رأيه اقرب الى الواقع فيحتمل ان يكون هو المتعيّن. بل و فطرة العامى ايضا يكون على احتماله.

فكما انّ الأعلميّة متقدّمة على الأورعيّة فى فرض الدّوران على ما حقّقناه، فكذلك فى المقام يكون الحياة مثل الأورعيّة بالنسبة الى اعلمية للميّت.

فالأعلميّة متقدّمة على الحياة، و المجتهد الميّت اذا كان أعلم من الحىّ فهو مقدّم منه للتقليد. فالمتيقّن من الإجماع الدالّ على عدم جواز الرجوع الى الميّت، مختصّ بصورة عدم كونه اعلم من الحىّ، لانّ الإجماع دليل لبّى لا اطلاق له.

الجواب عن وجود التعارض:

قلت: انّ فى المقام يكون الكلام فى اصل جواز تقليد الميّت عند القول بالتشكيك‌


[1]- كفاية الأصول للمحقّق الخراسانى.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست