او الأخذ باحوط القولين. و هو المعذّر فى البين اذا لم يطابق العلم للواقع.
شك المقلّد فى اعماله على التّقليد السابق
الفرع الثالث: فى شكّ المقلّد فى اعماله على تقليده السّابق.
اذا شكّ المقلّد فى اعماله على تقليده عن المجتهد السّابق و قد علم فتواه، و لكن لا يعلم هل كان صحيحا أم فاسدا؟
فهل يجوز عليه الحكم بصحّة الأعمال السابقة، و كذا الأعمال اللّاحقة، ام لا يجوز؟
و هكذا اذا شكّ فى اصل صحّة تقليده.
الأعمال السابقة و الحكم بالصحّة:
فنقول، امّا الأعمال السابقة، قد يكون التشكيك فى تقليده، امّا من باب الشكّ فى كونه مجتهدا جامع الشرائط يجوز تقليده، و امّا من باب الشكّ من عدم كونه على المبانى الشرعيّة فى تعيينه للتقليد من جهة عدم كونه عن شهادة البيّنة العادلة.
و على اىّ تقدير، يكون أصالة الصحّة او قاعدة الفراغ جارية بالنسبة إلى الأعمال السابقة.
الأعمال اللّاحقة و استصحاب الأهليّة:
و امّا بالنسبة الى الأعمال اللاحقة، فاستصحاب بقاء الأهليّة للتّقليد جار هنا، كاستصحاب العدالة لو شكّ فيها، فيترتّب عليه صحّة الأعمال اللاحقة ايضا.
الشكّ فى اصل صحّة التّقليد:
و هكذا الأمر اذا كان الشكّ فى اصل صحّة التّقليد السابق.
فعلى فرض كون نفس التّقليد هو عمل من الأعمال، فأصالة الصحّة فيه جارية ايضا مثل غيره من الموارد. و امّا على فرض كون التّقليد هو التزام للعمل فلا تجرى