responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 375

او الأخذ باحوط القولين. و هو المعذّر فى البين اذا لم يطابق العلم للواقع.

شك المقلّد فى اعماله على التّقليد السابق‌

الفرع الثالث: فى شكّ المقلّد فى اعماله على تقليده السّابق.

اذا شكّ المقلّد فى اعماله على تقليده عن المجتهد السّابق و قد علم فتواه، و لكن لا يعلم هل كان صحيحا أم فاسدا؟

فهل يجوز عليه الحكم بصحّة الأعمال السابقة، و كذا الأعمال اللّاحقة، ام لا يجوز؟

و هكذا اذا شكّ فى اصل صحّة تقليده.

الأعمال السابقة و الحكم بالصحّة:

فنقول، امّا الأعمال السابقة، قد يكون التشكيك فى تقليده، امّا من باب الشكّ فى كونه مجتهدا جامع الشرائط يجوز تقليده، و امّا من باب الشكّ من عدم كونه على المبانى الشرعيّة فى تعيينه للتقليد من جهة عدم كونه عن شهادة البيّنة العادلة.

و على اىّ تقدير، يكون أصالة الصحّة او قاعدة الفراغ جارية بالنسبة إلى الأعمال السابقة.

الأعمال اللّاحقة و استصحاب الأهليّة:

و امّا بالنسبة الى الأعمال اللاحقة، فاستصحاب بقاء الأهليّة للتّقليد جار هنا، كاستصحاب العدالة لو شكّ فيها، فيترتّب عليه صحّة الأعمال اللاحقة ايضا.

الشكّ فى اصل صحّة التّقليد:

و هكذا الأمر اذا كان الشكّ فى اصل صحّة التّقليد السابق.

فعلى فرض كون نفس التّقليد هو عمل من الأعمال، فأصالة الصحّة فيه جارية ايضا مثل غيره من الموارد. و امّا على فرض كون التّقليد هو التزام للعمل فلا تجرى‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست