responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 374

فإنّه اذا مات مجتهده الّذى قلّده، فعمل المقلّد بعد موت مجتهده على رأيه، فهل يصحّ، و ان قوله هو الحجّة عليه، فللمقلّد العامل هل تكون حجّة شرعيّة فى عمله، حتّى مع عدم المطابقة للواقع فيكون معذورا عند الخطاء. او لا يكون الأمر كذلك بل يجب اتّباع المجتهد الثانى فى عمله مطابقا لرأيه الّذى قلّده الآن.

فاذا لم يكن عمله مطابقا لرأى الثانى، و لم يطابق للواقع، بل طابق عمله لرأى المجتهد الأوّل، فهل يمكن القول بحجيّة قوله و معذورية المقلّد، ام لا؟

فان قلنا بانّ الملاك هو رأى المجتهد حين التّقليد و قد عمل مطابقا لرأيه، و ان كان المجتهد قد مات الآن حين العمل للعامى، فيحكم بصحّة عمله، لانّه مطابق للحجّة و معذّر له ان لم يطابق للواقع.

و ان قلنا بانّ الملاك هو حين العمل، فلا يكون رأى المجتهد الأوّل حجّة له، مع عدوله الى الثانى، فيلزم مطابقة العمل مع رأى الثانى لأنّه الحجّة له.

و يظهر الثمرة اذا كان رأى الثانى مخالفا للأوّل، فيجب العمل على طبق ما افتى اليه الثانى.

و على هذا الفرض.

فلو عمل على فتوى الأوّل، مع أن اطلاق فتوى الثانى، لازمه عدم صحّة العمل على رأى السابق.

لكن الإجماع يدلّ على عدم الإعادة، و مضافا الى انّ قاعدة لا تعاد قد دلّت على عدم الإعادة فى خصوص الصّلاة. إلّا انّ الإجماع دليل لبّى لا يشمل صورة عدم كون العمل عن الأخذ بالحجّة، و قاعدة لا تعاد ايضا منصرفة عن العمل بدون الاستناد اليها.

رأى المجتهد و المعذرية:

فتحصّل، انّ الحجّة هى رأى المجتهد حين التنبّه و العمل، فيجب العمل على طبقه،

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست