responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 376

الصحّة، لعدم كونه عملا.

هذا بالنسبة الى التّقليد السابق و صحّة الأعمال المترتّبة عليه.

و أمّا بالنسبة الى التّقليد اللّاحق، فلا بدّ من الفحص حتّى يظهر الحال.

بيان المختار فى المسألة:

و امّا المختار عندنا، حيث أنّ التّقليد هو نفس العمل المستند الى الفتوى، فأصالة الصحّة جارية فى جميع الأعمال المستندة الى تقليده، و يترتّب عليه الآثار.

و على هذا يصحّ بقاء التّقليد، فلا يجوز له العدول الى غيره ما دام لم يكن الثانى اعلم من الأوّل.

جواز الرجوع الى الأعلم:

الفرع الرابع، فى الرجوع الى الاعلم.

و الكلام هنا، انّه على فرض عدم جواز العدول من المجتهد الأوّل الى المجتهد الثّانى المساوى للاوّل فى العلم و الشرائط، فهل يجوز العدول الى الأعلم، ام لا؟

المشهور هو الجواز، لإطلاق الأدلّة فى الرجوع الى الأعلم، و ان كان مقتضى كون التّقليد بنحو صرف الوجود، غير قابل للتّكرار على ما مرّ تحقيقه.

جواز الرجوع الى الأعلم:

و لنا جواز الرجوع الى الأعلم.

لانّ الدليل على وجوب الرجوع الى الأعلم، إن كان الفطرة، فهى لا محالة تحكم بوجوب الرجوع الى الاعلم.

و فتوى السابق بعد رجوعه الى الأعلم لا يصغى اليه من جهة كونه مفضولا.

فتوى الأعلم بالبقاء على تقليد المفضول:

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست