الصحّة، لعدم كونه عملا.
هذا بالنسبة الى التّقليد السابق و صحّة الأعمال المترتّبة عليه.
و أمّا بالنسبة الى التّقليد اللّاحق، فلا بدّ من الفحص حتّى يظهر الحال.
بيان المختار فى المسألة:
و امّا المختار عندنا، حيث أنّ التّقليد هو نفس العمل المستند الى الفتوى، فأصالة الصحّة جارية فى جميع الأعمال المستندة الى تقليده، و يترتّب عليه الآثار.
و على هذا يصحّ بقاء التّقليد، فلا يجوز له العدول الى غيره ما دام لم يكن الثانى اعلم من الأوّل.
جواز الرجوع الى الأعلم:
الفرع الرابع، فى الرجوع الى الاعلم.
و الكلام هنا، انّه على فرض عدم جواز العدول من المجتهد الأوّل الى المجتهد الثّانى المساوى للاوّل فى العلم و الشرائط، فهل يجوز العدول الى الأعلم، ام لا؟
المشهور هو الجواز، لإطلاق الأدلّة فى الرجوع الى الأعلم، و ان كان مقتضى كون التّقليد بنحو صرف الوجود، غير قابل للتّكرار على ما مرّ تحقيقه.
و لنا جواز الرجوع الى الأعلم.
لانّ الدليل على وجوب الرجوع الى الأعلم، إن كان الفطرة، فهى لا محالة تحكم بوجوب الرجوع الى الاعلم.
و فتوى السابق بعد رجوعه الى الأعلم لا يصغى اليه من جهة كونه مفضولا.
فتوى الأعلم بالبقاء على تقليد المفضول: