فاذا ارتفع النسيان، يكون القول بجواز عوده الى الأوّل يحتاج الى الدليل، و مع الشكّ فى جوازه، يكون من باب دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير الّذى قدّمنا ذكره، و المتعيّن هو الأخذ بفتوى الثانى.
عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط:
الفرع الثانى، فى حكم عمل العامى اذا كان بلا تقليد و لا احتياط.
إنّ عمل العامى اذا كان بدون تقليد عن الفقيه و تبعيّة فتواه، و لا يكون ايضا بمراعاة الاحتياط فى العمل، باطل جدّا اذا لم يطابق الواقع، و لم يطابق رأى من يجب تقليده.
اذا كان العمل مطابقا للواقع:
و امّا اذا كان العمل مطابقا للواقع، او كان مطابقا لرأى الفقيه الّذى يجب الرجوع اليه و العمل بفتواه، و قد حصل منه قصد القرية ايضا فيما اذا كان العمل عباديّا، فهو صحيح منه بلا بحث فيه.
لو كان العمل غير مطابق للواقع:
و انّما الكلام هنا فيما لو كان العمل غير مطابق للواقع، او كون المدار رأى المجتهد الّذى يجب تبعيّته للمقلّد فيكون هو المعذّر للمكلّف فى العمل.
كانّ المدار رأى المجتهد المفتى:
فحينئذ كان الملاك هو رأى المجتهد حين العمل او حين التّقليد.
فان كان الملاك رأى المجتهد حين العمل، فيجب مطابقة العمل مع رأيه حين فعله و اشتغاله به. و امّا اذا كان الملاك هو رأى المجتهد حين التّقليد.