قد تقرّر فى محلّه انّ الاجتهاد عبارة عن استخراج الحكم الشّرعى من الحجّة.
الاجتهاد فى عصر الحضور:
و على هذا لم يكن الاجتهاد فى عصر الحضور عند امام المعصوم (ع)، متوقّفا على مقدّمات علميّة، اذا امكن السائل بين يدى المعصوم (ع)، و استفادة الحكم الشرعى من كلامه الشريف مشافهة، فانّ ذلك هو الاجتهاد نفسه و الوصول الى وظيفة الهىّ الشرعى حقيقة دون غيره. اذ الحجّة هى كلام المعصوم (عليه السلام) على مبنى القرآن و السنّة.
نعم، اذا تعدّدت الاسئلة او تعدّدت الأجوبة على الافراد و اختلفت كلماته (ع) بحسب العموم و الخصوص، او الظاهر و الأظهر، و غير ذلك ممّا يمكن عند الحضور بحسب الشرائط الموجودة فى عصرهم (عليهم السلام)، كان الاستنباط فى هذه الأمور فى ذلك العصر يستدعى الدقّة اللازمة و النظر الى قرائن الحال و المقال. فيلزم حمل الظاهر على الأظهر، و تقييد المطلق بالمقيّد، و نحو ذلك من القواعد الّتى يجريها العقلاء فى محاوراتهم العرفيّة، بل يجرى الإنسان بعضها حسب مجرى الفطرة. و الصناعة الاصوليّة فى اصول الفقه سهّل الأمر فى ذلك، متكفّلة للبحث