responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 35

غيره. نعم من لم يكن له قوّة الاستنباط فعلا، و الحال انّ تحصيل الاجتهاد واجب كفائىّ، و انّه يتمكّن من التّقليد فقط، او العمل بالاحتياط، فهو قد تخيّر بين الأمور الثلاثة.

و من لم يتمكّن من ذلك، كما اذا فرضنا عدم وجود مجتهد حىّ يجوز تقليده، و لم يجز تقليد الميّت ابتداء، و كان العمل بالاحتياط ايضا مخلّا للنظام، او المكلّف لم يعلم كيفيّة العمل بالاحتياط، او لم يمكن الاحتياط له فى مثل دوران الأمر بين المحذورين، تعيّن فى هذه الصورة، وجوب الاجتهاد على مثله.

و امّا اذا لم يتمكّن من ذلك لعدم اهليّته، فلا سبيل له الى تحصيل الوظيفة و امتثالها، الّا بالتّقليد عن المجتهد الميّت ضرورة، فيجوز له التّقليد عن المجتهد الميّت الّا علم على تشخيصه، لعدم جواز إهمال الأحكام و ترك التصدّى لها.

و الضّرورة تقدر بقدرها.

القول بالجواز عند البعض:

و قد نسب جواز ذلك الى علماء الأخباريّين، و وافقهم من الأصوليين، المحقّق القمّى فى كتاب جامع الشتات فى موردين. [1]

و ذهبت العامّة الى جوازه مطلقا، كما هو المعروف منهم.

و امّا المشهور بين اصحابنا الإماميّة، عدم الجواز مطلقا ابتداء، لأنّ تقليد الميّت ابتداء، غير مشروع عندهم.

الى غير ذلك من الكلام فى المقام، و التّحقيق فى ذلك يأتى فى محلّه فى باب التّقليد.

***


[1]- جامع الشتات للميرزا القمى ج 1/ 27- ج 2/ 42

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست