responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 351

الأعلميّة و الأورعيّة:

ثمّ اعلم انّه اذا دار الأمر بين الأعلميّة بالحكم و بين الأورعيّة فى العمل، فالتّحقيق هو تقديم المجتهد الأعلم على المجتهد الأورع على ما حقّقناه فى بحث الاجتهاد، لأنّ ما هو الدخيل فى الوصول الى الواقع هو الأعلميّة لا مجرّد الأورعيّة.

الإشكال على هذا الكلام:

و يمكن الإشكال على هذا الكلام، بناء على ما سبق منّا من عدم جواز تقليد الصبى اذا كان هو اعلم فى عصره و متخصّصا فى المسألة.

و بيانه هو ان يقال ان كون الأعلميّة اذا كانت دخيلة فى الوصول الى الواقع، دون البلوغ، فكيف القول بتقديم البالغ العالم على الصبىّ المميّز الأعلم؟

فيكون الأورعيّة ايضا كذلك اذا كان غيره هو اعلم.

الجواب عن الإشكال:

و يمكن الجواب عنه، فى هذا الفرض، كما عن استادنا النائينى (قدّه)، بأنّ الإجماع يكون على عدم جواز تقليد الصبى، او من باب عدم كفايته لهذا المنصب، فلا يقاس هذا الفرع به.

12- عدم الاقبال على الدنيا:

قال السيّد الطباطبائى فى العروة، انّه من جملة الأوصاف اللازمة للمفتى، هو ان لا يكون مقبلا على الدنيا.

و قد احتجّ لذلك بقوله (ع): امّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ... الحديث.

و لعلّ المقصود، هو قوله (ع): مخالفا على هواه، و الّا فالبقيّة اجنبى عن المدّعى.

لكن يرد عليه ان الجملات الاربع فى الخبر بمعنى واحد و يؤيّد بعضه بعضا. و المجموع لا يدلّ على اكثر من اعتبار العدالة فى المفتى، فلا زائد فيه.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست