و المقصود من التبعيض فى التّقليد هنا، هو الرجوع الى احد المجتهدين فى مسئلة، و الى آخر فى مسئلة أخرى، مع التساوى بينهما فى الشرائط.
ثمّ انّه قد يكون المسألتان غير مرتبطين كان قلّد من احدهما فى باب العبادات، و من الآخر فى باب المعاملات، و قد تكون المسألتان مرتبطين.
التبعيض و المسألتان غير مرتبطين:
امّا فى الصورة الأولى و هو عدم الارتباط بين المسألتين فى التّقليد من المجتهدين، فجواز التّقليد و البعض فيه ظاهر، لصيرورته من صغريات البحث السابق، و هو التّخيير بين المتساويين.
مع انّ السيرة العقلائية قائمة على مثل هذا التّبعيض، و لا يبعد قيام سيرة المتشرّعة عليه ايضا. مضافا الى ان اطلاقات النصوص المذكورة حاكمة بالجواز.
التبعيض و المسألتان مرتبطين:
و امّا فى الصورة الثانية، و هى ما اذا كانت المسألتان مرتبطين معا. ففى هذه الصورة، إذا لم يلزم من تقليدهما فى المسألتين، العلم بالمخالفة القطعيّة، فالظاهر جوازه.
مثل ما اذا افتى احد المجتهدين بوجوب الإقامة فى الفرائض، و عدم وجوب السورة فيها، و أفتى المجتهد الآخر بوجوب السورة و عدم وجوب الإقامة فى الفرائض.
و صلّى المقلّد بلا اقامة تقليدا للثانى و من دون سورة تقليدا للأوّل، فلا اشكال فى