و امّا اذا كان هناك مجتهدين متساويين فى العلم و الشرائط، كان للمقلّد الأخذ بقول ايّهما شاء، و يجوز له التبعيض فى التّقليد.
و امّا اذا كان احدهما أرجح من الآخر فى الشرائط من الأعدليّة و الأورعيّة، فالأولى بل الاحوط اختياره.
كلام بعض الأساطين:
قال بعض الأساطين من المعاصرين، انّ ذلك اجماعىّ من القائلين بجواز التّقليد من دون فرق بين صورة الاتّفاق فى الفتوى او الاختلاف، او موافقة فتوى احدهما لاحتياط المطلق، دون الآخر.
التّحقيق عندنا:
و التّحقيق انّ تحصيل الإجماع التعبّدى فى مثل هذه المسألة الّتى لم تكن مبحوثا عنها فى الصدر الأوّل بين القدماء من الأصحاب، مشكل جدّا.
و على فرض ثبوته، فتعبّدية ذلك الإجماع محل تأمّل و نظر، فانّ المسألة ممّا للعقل اليهما سبيل. و يمكن حمل الإجماع فى كلامه على الإجماع العملى المقصود منه سيرة المتشرّعة، فهى قائمة على تخيير المقلّد فى رجوعه الى اىّ مفت و مجتهد فى زمانه. و هذه السيرة متّصلة الى زمان الحضور و هى المستند فى الحكم.