و امّا اذا كان يلزم من تقليدهما فى المسألتين العلم بالمخالفة القطعية، فالوجه هنا عدم الجواز. كما لو ترك الظّهر على فتوى من يقول بوجوب الجمعة، و ترك الجمعة على فتوى من يقول بوجوب الظهر، فيلزم من ترك الظهر و الجمعة، العلم بترك الواجب يقينا.
التبعيض فى مسئلة واحدة:
و امّا التبعيض فى مسئلة واحدة، فهو مثل ما كان يعامل معاملة الطهارة مع النصارى بفتوى من يقول بطهارة اهل الكتاب، و يعامل معاملة النجاسة مع اليهود على قول من يقول بنجاسة اهل الكتاب، فيعلم المخالفة القطعيّة فى احد هذين الصورتين فى مسئلة واحدة، فلا يجوز.
التّبعيض فى واقعة واحدة:
و هذا غير معقول تصوّره جدّا، نعم المعقول المتصوّر فيها هو التّقليد من احد ثمّ العدول الى فتوى مجتهد آخر، و قد عرفت الجواز فيها سابقا.
ترجيح الأعدل و الأورع:
و امّا الترجيح بين الأعدل و غيره او الأورع و غيره فى هذه الصورة مع التساوى فى العلم و الاجتهاد، فقد وقع الكلام فيما سبق و مضى بحثه. و الوجه فيه الاحتياط فى ترجيح الأعدل و الأورع. و قد افتى جماعة بذلك على ما قيل.