و هذا المعنى، هو الّذى يتبادر اصطلاحا من التّقليد بحسب الأدلّة و يناسب معناه اللّغوى الّذى بمعنى القلادة فى عنقه.
رواية ابن الحجّاج الصحيحة:
و فى صحيح ابن الحجّاج كان ابو عبد اللّه (ع) قاعدا فى حلقة ربيعة، فجاء اعرابى فسئل ربيعة عن مسئلة، فلمّا سكت، قال له الأعرابي، أ هو فى عنقك، فسكت عنه ربيعة، و لم يردّ عليه شيئا. فأعاد عليه المسألة، فأجابه بمثل ذلك، فقال له الاعرابى، أ هو فى عنقك، فسكت ربيعة.
فقال له ابو عبد اللّه (ع): هو فى عنقه، قال او لم يقل، و كلّ مفت ضامن [1].
هذا اذا كان المجتهد واحدا متعيّنا فى الفتوى.
اذا كان المجتهد متعدّدا مع التساوى فى الرأى:
و امّا اذا كان المجتهد متعدّدا مع التساوى فى العلم و الشرائط اللازمة، فعلى فرض اتّحادهم فى الرّأى الاجتهادي فى الحكم الشرعى، فلا شبهة فى كون التّقليد هو نفس العمل، مستندا الى رأى احدهما و قد تمّ العمل من المقلّد.
اذا كان المجتهد متعدّدا مع الاختلاف فى الرأى:
و امّا اذا كان بينهما اختلافا فى الرأى و الاجتهاد، ففيه بحث.
من انّه اذا فرض كون رأى المجتهدين مثل رأى الخبرتين المتعارضين.
فالقاعدة الأوليّة هنا تقتضى التساقط و العمل على طبق الاحتياط و لكنّ القاعدة الثانوية تقتضى التخيير بينهما.