responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 268

على عنق المفتى الّذى يقلّد عنه.

و هذا المعنى، هو الّذى يتبادر اصطلاحا من التّقليد بحسب الأدلّة و يناسب معناه اللّغوى الّذى بمعنى القلادة فى عنقه.

رواية ابن الحجّاج الصحيحة:

و فى صحيح ابن الحجّاج كان ابو عبد اللّه (ع) قاعدا فى حلقة ربيعة، فجاء اعرابى فسئل ربيعة عن مسئلة، فلمّا سكت، قال له الأعرابي، أ هو فى عنقك، فسكت عنه ربيعة، و لم يردّ عليه شيئا. فأعاد عليه المسألة، فأجابه بمثل ذلك، فقال له الاعرابى، أ هو فى عنقك، فسكت ربيعة.

فقال له ابو عبد اللّه (ع): هو فى عنقه، قال او لم يقل، و كلّ مفت ضامن‌ [1].

هذا اذا كان المجتهد واحدا متعيّنا فى الفتوى.

اذا كان المجتهد متعدّدا مع التساوى فى الرأى:

و امّا اذا كان المجتهد متعدّدا مع التساوى فى العلم و الشرائط اللازمة، فعلى فرض اتّحادهم فى الرّأى الاجتهادي فى الحكم الشرعى، فلا شبهة فى كون التّقليد هو نفس العمل، مستندا الى رأى احدهما و قد تمّ العمل من المقلّد.

اذا كان المجتهد متعدّدا مع الاختلاف فى الرأى:

و امّا اذا كان بينهما اختلافا فى الرأى و الاجتهاد، ففيه بحث.

من انّه اذا فرض كون رأى المجتهدين مثل رأى الخبرتين المتعارضين.

فالقاعدة الأوليّة هنا تقتضى التساقط و العمل على طبق الاحتياط و لكنّ القاعدة الثانوية تقتضى التخيير بينهما.


[1]- فروع الكافى ج 2/ 358.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست