و حينئذ يكون المقلّد مخيّرا فى الأخذ بين رأى احدهما من المجتهدين.
فيكون الأخذ من احدهما ايضا، للعمل على طبقه لا مجرّد الأخذ فقط، فانّ الأخذ هنا مقدّمة الحجيّة للعمل، كما قلنا ذلك فى الخبرين المتعارضين فى باب التعادل و الترجيح.
و ليس التّقليد من احدهما هنا، صرف الأخذ او الالتزام، بل هو نفس العمل مستندا الى الحجّة و هى رأى المجتهد المعيّن من المجتهدين.
حاصل الكلام:
و الحاصل فى الكلّ، انّ الملاك فى التّقليد هو العمل مطابقا لرأى المفتى فى تمام الموارد، و هذا معنى التّقليد، و امّا الالتزام فى العمل فهو مقدّمة للتقليد، لا نفسه، و هذا المعنى هو المتبادر من الأدلّة فى جميع الموارد.