responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 23

عند الكلّ هو استفراغ الوسع فى تحصيل الحجّة على الحكم الشرعى‌ [1].

ثم قال (قدّه): ان المناط هو تحصيلها قوّة و فعلا، لا تحصيل الظنّ بما انّه ظنّ، حتّى عند القائلين حجيّة الظنّ مطلقا، او عند بعض الخاصّة القائل بحجيّة الظنّ عند انسداد باب العلم بالأحكام.

فانّ الظنّ بنحو الإطلاق، او فى حال الانسداد عند القائلين به من اضداد الحجّة.

و لا شبهة فى انّ التعريف يشمل هذا و يشمل غيره من اضداد الحجّة، سواء كان الغير من قبيل العلم بالحكم ام غيره من الإمارات و الطرق التعبديّة الّتى يفيد فى تحصيل الحجّة على الحكم».

و لكن يرد على هذا التعريف انّه اعمّ من المعرّف، لشموله، الاستفراغ الّذى يستعمله غير صاحب الملكة فى تحصيل الحجّة، مع انّ الاجتهاد متقوّم بالملكة النفسانيّة فى المجتهد.

كلام شيخنا البهائى:

منها: ما قاله شيخنا البهائى (قدّه) على ما حكى عنه: «انّ الاجتهاد ملكة يقتدر بها على الاستنباط الحكم الشرعى الفرعى من الأصل فعلا، او قوّة قريبة».

و لا يخفى على ما فى هذا التّعريف، لانّه غير مبيّن لحقيقة الاجتهاد، اذ الاجتهاد ليس نفس الملكة، و الّا لكانت اضافة الملكة الى الاجتهاد، اضافة بيانيّة. و الحال ان اضافة الملكة هنا، مثل لإضافة الملكة الى صفة العدالة او صفة الشّجاعة و السخاوة و غير ذلك.

مضافا الى انّه لا يصدق على من حصلت له هذه الملكة، العناوين الواردة فى النصوص مثل قوله (ع) من عرف احكامنا، و نظر فى حلالنا و حرامنا.

فانّ الظّاهر من الملكة انّه امر نفسانىّ و بالقوّة، و لذلك قال فى التّعريف: يقتدر بها،


[1]- كفاية الأصول للخراسانى.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست