responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 24

مع انّ ظاهر النصّ، انّ العارف بالأحكام، و الناظر من الحلال و الحرام، هو امر بالفعل.

و الظّاهر، انّ نحوا من الطّلب داخلا فى مفهوم الاجتهاد.

و التّعريف المقبول، هو انّ الاجتهاد استخراج الحكم من الحجّة ناشئا عن الملكة.

ما قاله المحقّق الكمبانى:

منها: ما عرّفه المحقّق الكمبانى (قدّه) فى تعليقه على الكفاية: بانّه استنباط الحكم من دليله.

و قال: هو لا يكون إلّا عن ملكة. فالمجتهد هو المستنبط عن ملكة، و هو موضوع الأحكام باعتبار انسياق الفقيه و العارف بالأحكام.

ثمّ قال: و هذه الملكة، تحصل دائما بسبب معرفة العلوم الّتى يتوقّف عليها الاستنباط و ليست ملكة الاستنباط الّا تلك القوّة الحاصلة من معرفة هذه العلوم، و ليست بقوّة اخرى تسمّى بالقوّة القدسيّة، فانّ الاجتهاد بمعنى استفراغ الوسع فى تحصيل الحجّة على الحكم الشرعى ممكن الحصول للعالم، انتهى.

و هذا الكلام منه (قدّه)، كلام حسن قريب الى المعنى الاصطلاحي للاجتهاد، الّا انّه لا يخلو من النّظر و سيظهر لك فى تحقيقنا فى المقام. و هذه كلمات القوم فى معنى الاجتهاد، و للّه درّهم و عليه اجرهم.

التّحقيق فى المقام:

و التّحقيق فى المقام انّه لا يخفى عليك انّ المراد بالمجتهد فى اصطلاح الفقهاء و الأصوليّين ليس من يصدق عليه فى اللّغة انّه اجتهد و سعى الى ذلك فهو مجتهد، و الّا لزم ان يشمل عنوان المجتهد لكلّ من هو كذلك فى مبادى الاستنباط ايضا، مثل من اجتهد فى علم النّحو او الصّرف او المنطق و صار صاحب رأى و نظر، فيقال بانّه مجتهد.

بل المراد من المجتهد فى تعريف المصطلح عند القوم، هو الفقيه الّذى عرف‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست