فلا ينطبق على مطلق تحمّل المشقّة و ان كان يقارنه فى المعنى.
و هذا الإشكال بعينه وارد على شيخنا الاستاد (قدّه) لانّه قال فى المقالات: الاجتهاد مأخوذ من الجهد بمعنى المشقّة. فيرد عليه ما يرد على صاحب الكفاية.
و هذه نبذة من الكلام فى المعنى اللّغوى للاجتهاد.
الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحى:
و امّا الاجتهاد فى معناه الاصطلاحى عند القوم، فقد عرّفوا الاجتهاد بحسب المعنى الاصطلاحي بتعاريف.
قول ابن حاجب:
منها: ما قاله ابن حاجب على ما حكى عنه: الاجتهاد هو استفراغ الوسع فى تحصيل الظنّ بالحكم الشّرعى.
و هذا المعنى و ان كان يناسب المعنى اللّغوى للاجتهاد و لكن لا يناسب المعنى الاصطلاحي عند القوم.
لأنّ اصحابنا الإماميّة، غير قائلين بحجيّة مطلق الظنّ من اىّ طريق قد حصل، سواء كان فى حال التمكّن من تحصيل العلم و انفتاح بابه، ام فى حال عدم التمكّن منه و انسداد باب العلم. و التعريف يلزم ان يكون جامعا و مانعا.
كلام المحقّق الخراسانى:
منها: ما قاله المحقّق الخراسانى فى تعريف الاجتهاد على مذهب الإماميّة فى كتابه الكفاية:
قال الأولى تبديل الظنّ بالحكم، بالحجّة عليه، فيكون الاجتهاد بالمعنى المصطلح