responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 123

فالمشهورة دليل فى المقام لقضاء المتجزّى و هو كاف فى الرجوع اليه فلا نحتاج الى صدق العناوين و كونه مجتهدا عارفا بجملة معتدّ بها من الأحكام.

و فى المشهورة، قال ابو عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق (ع): «إيّاكم ان يحاكم بعضكم بعضا، الى اهل الجور، و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فإنّى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه». [1]

فانّ مفهوم الشى‌ء فى المشهورة، عامّ متناول لمن يعلم مسئلة واحدة و قضيّة واحدة.

الجواب عن المشهورة:

قلت: انّ الظاهر من قوله (ع) يعلم شيئا من قضايانا او قضائنا، هو العلم بجملة معتدّة بها من الأحكام. و لا يكون هو صادقا فى حقّ من فهم مسئلة من المسائل عن دليلها.

لأنّ مفهوم الشى‌ء و ان كان عامّا فى نفسه، الّا أنّ تقييده بقوله (ع) من قضايانا او قضائنا، يوجب تضييقا عرفيّا لسعة مفهومه عند العرف.

فإنّ معنى اللغوى من لفظ الشى‌ء، هو القليل الجزئى، إلّا انّ المتبادر العرفى من هذا الكلام أجنبىّ عن هذا المعنى، و منصرف الى مقدار معتدّ به من القضايا، و المفهوم العرفى مقدّم على المفهوم اللغوى هنا.

فالمقصود من لفظ الشى‌ء هو المقدار المعتدّ به من غير فرق بين كون لفظة (من) فى قوله (ع) من قضايانا، بيانيّة او تبعيضيّة، فانّ البعض ايضا يكون المراد منه البعض المعتدّ به. فلا تعارض بين النصوص المقبولة و المشهورة.

نتيجة البحث:

فتحصّل ممّا ذكرنا انّ المجتهد المتجزّى لا يكون هو مرجعا للقضاء بين النّاس شرعا.

***


[1]- وسائل الشيعة ج 18 باب 1 من ابواب القاضى فروع كافى ج 3/ 385 و التهذيب ج 3/ 48.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست