responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 122

و لم يعلم، نصب المتجزّى من الشارع لهذا المنصب الأعلى.

فانّ الظاهر من مقبولة عمر بن حنظلة الواردة فى هذا المقام، هو اختصاص القضاء بالمجتهد المطلق اذ الفاظ العناوين الواردة مثل قوله (ع) نظر فى حلالنا و حرامنا.

منطبق على المجتهد المطلق فبقى المتجزّى على حاله.

الخروج من الأصل تخصيصا:

و امّا قول الإمام الصادق (ع) فى رواية ابن حنظلة: «انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا، و نظر فى حلالنا و حرامنا، و عرف احكامنا، فارضوا به حكما، فإنّى قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا، فلم يقبله منه، فانّما بحكم اللّه استخفّ، و علينا ردّ، و الرادّ علينا، الرادّ على اللّه، و هو على حدّ الشرك باللّه عزّ و جلّ». [1]

و على هذا فالمدار لنفوذ القضاء عند الشرع، هو صدق الأوصاف الثلاثة على القاضى للشرع، و هى الراوى للحديث، و الناظر فى الحلال و الحرام، و العارف بالأحكام. و هذا الصدق متوقّف على معرفة الأحكام بمقدار معتدّ به من المسائل معرفة اجتهاديّة حتّى يصدق عليه العناوين، و هو المجتهد المطلق.

و حينئذ يكون المتجزّى باق على حاله تحت عموم الأصل، و هو عدم نفوذ حكم أحد على احد. و هذا الأصل ثابت عند الشرع و العقلاء، فلا حكم للمتجزّى فى باب القضاء.

مشهورة ابى خديجة و ما يستفاد منها:

فان قلت: انّ السند ليس مجرد المقبولة فقط، بل يكون مشهورة ابى خديجة فى المقام، يدلّ على جواز القضاء للمتجزى. و هى دلالتها على انّ عرفان شى‌ء من القضاء، او عرفان شى‌ء من قضاياهم.


[1]- فروع كافى ج 3/ 358 و تهذيب الأحكام للشيخ الطوسى ج 3/ 48 و الجامع باب السابع من المقدّمة 133.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست