وقع البحث هنا فى انّ المجتهد المتجزّى هل يجوز تصدّيه فى الأمور الحسبيّة، ام لا.
و المقصود من الأمور الحسبيّة، هو الوظائف الّتى يطلب من الشارع، القيام بها و التصدّى لأمرها. تقرّبا الى اللّه سبحانه و تعالى.
و هى الأمور الّتى تكون محلّا لابتلاء النّاس و موردا لحاجاتهم، بحيث لو لم يكن لها من يتصدّى بها من قبل الشرع، لوقع الناس فى حرج و ضيق و ضنك.
و ذلك مثل القيام لحفظ اموال الغائب او القاصر و ان شئت قلت. الولاية عليها لحفظها و اصلاحها.
و هكذا الولاية على مجهول التولية من الموقوفات، و الولاية على مجهول المالك، او الولاية على المال الّذى لا يمكن ارجاعه الى مالكه، او الولاية فى اصلاح ما يلزم اصلاحه. و غير ذلك من الأمور العامّة الّتى يجب القيام فى اصلاحها و التصدّى بها لئلّا تبطل و لا تتضيّع.
دليل الحكم فى الجواز:
و امّا الدليل على وجوب القيام بها، هو بعض النصوص الواردة فى موارد خاصّة، و وجود الإجماع، و الضّرورة من الشرع و العقل.