responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 271

عليه دلالة شرعية لكن ليس كذلك فيجب نفيه، و لا يتم هذا الدليل إلا ببيان مقدمتين.

«أحدهما» أنه لا دلالة شرعا بأن يضبط طرق الاستدلال من الشرعية و يبين عدم دلالتها عليه.

«و الثانية» أن يبين أنه لو كان هذا الحكم ثابتا لدل عليه واحد من تلك الدلائل؛ لأنه لو لم يكن عليه دلالة، لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به؛ و هو تكليف بما لا يطاق، و لو كان عليه دلالة غير تلك الأدلة لما كانت أدلة الشرع منحصرة فيها لكن بينا انحصار الأحكام فى تلك الطرق و عند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم و اللّه أعلم) انتهى كلامه.

و تحقيق الحق فيه أن المحدث الماهر إذا تتبع جميع الأحاديث المروية عنهم- ع- في مسألة لو كان فيها حكم مخالف للأصل؛ لنقل و اشتهر بكون تلك المسألة مما يتكرر [1] و تعم به البلوى، و يكثر السؤال عنه، فلم يظفر به فينبغي أن يقطع بعدمه عادة، و بأن حكمها موافق للأصل؛ لأن العادة جرت بأن مثل هذه المسألة لو أورد فيها حكم يخالف الأصل لنقل لتوفر الدواعي على نقله، و حرص أصحاب الأيمة (ع) و القدماء على تحقيق ما لا بدّ منه من أمور الدين، و انحصار علمهم في النقل لا غير ففي مثل هذه الصورة يجوز التمسك؛ بأن عدم ظهور الدليل على حكم مخالف للاصل دليل على عدم ذلك الحكم في الواقع، و ذلك نحو؛ نجاسة الغسالة و غير ذلك مما لم يرد فيه نص بخصوصه، مع عموم [2] البلوى (به


[1]- في (ه) و اشتهر لكون تلك المسألة مما يذكر و تعم به البلوى.

[2]- فى (ه) مع عدم عموم.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست