الاحاديث بأنه لا واقعة إلا و فيها حكم معين يجب طلبه من عند أهله، و ما لم يعلم من جهتهم يجب التوقف عن تعيينه، فلا يبقى للبراءة الأصلية حكم في نفي شيء من الاحكام فمن شاء أطاع الحق و من شاء أبى.
(المبحث الرابع)
في التمسك بأن عدم ظهور مدرك شرعي لحكم عند المجتهد بعد تفتيشه، مدرك شرعي لعدم ذلك الحكم في الواقع.
أقول: هذا إنما يتجه على مذهب العامة المجوزين لخلو بعض الوقائع عن حكم نقلي؛ لأن النبي (ص) أظهر جميع ما أوحي إليه و لم يخص أحدا بشيء من العلم، فان وجد المجتهد الحكم في الأدلة النقلية، و إلا استنبطه برأيه.
و أما على أصول الإمامية من أن على كل مسألة دليلا معينا يجب الرجوع فيه إلى الأيمة (ع) فلا يتجه.
و خالف المحقق (ره) فيه المتأخرين الا في صورة واحدة أشار إليها في «المعتبر» حيث قال عند ذكر الأدلة ما هذا لفظه: (الثاني: أن يقال عدم الدليل على كذا؛ فيجب انتفاؤه، و هذا يصح فيما يعلم أنه لو كان هناك دليل يظفر به، أما لا مع ذلك فانه يجب التوقف، و لا يكون ذلك الاستدلال حجة، و منه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب أو الحظر) انتهى.
و قال في «أصوله»: (اعلم: أن الأصل خلو الذمة من الشواغل الشرعية، فاذا ادعى مدع حكما شرعيا جاز لخصمه أن يتمسك فى انتفائه بالبراءة الاصلية، فيقول [1]: لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان