و شدة الحاجة إليه و أما غير ذلك مما لا يتكرر و لا تعم به البلوى) [1] فيجب التوقف فيه عن نفي الحكم و إثباته إلا بالنص.
(المبحث الخامس) (فى القياس و الاستحسان)
أما القياس فبطلانه من ضروريات مذهب الامامية، فلا حاجة إلى الكلام عليه، لكن قد استثنوا منه صورتين و عملوا بهما:
(أحدهما) منصوص العلة؛ كأن يقول الشارع: «حرمت الخمر لاسكارها» فانه يدل على تحريم كل مسكر بوجود علة تحريم الخمر فيه.
(و الثانية) دلالة المفهوم الموافق بأن يكون الحكم أو الحال في السكوت عنه [2] موافقا له في محل النطق إثباتا أو نفيا؛ نحو قوله تعالى: «فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ»[3] فالتأفف محل النطق؛ و علم منه حال الضرب و هو غير محل النطق مع الاتفاق فى الحكم، و هو إثبات الحرمة و يسمى «فحوى الخطاب» أي معناه لأنه يفهم منه غير المذكور على سبيل القطع، و يسمى أيضا «لحن الخطاب» أي مفهومه و معناه، و يسمى «القياس الجلي» عند من جعله من القياس، «و القياس بطريق الاولى» لانه أولى من المنطوق و لا خلاف فى كونه حجة.
و أما الاول ففيه خلاف بين المتأخرين و الحق أنهما ليسا من القياس في شيء بل الاول قاعدة كلية متلقاة من الشارع فهي من جملة الاصول