و طلب الفعل إن كان جازما فالمطلوب به هو «الواجب» و إلا «فالمندوب»، و طلب الترك إن كان جازما فالمطلوب تركه هو «الحرام» و إلا «فالمكروه»، و التخيير تساوي الأمرين فى نظر الشارع و هو «الاباحة» و لا يشترط في خطاب الوضع- العلم و لا القدرة و لا التكليف- لأن معناه قول الشارع «اعلموا أنه متى وجد كذا وجب كذا أو ندب كذا أو أبيح- مثلا-».
و يكون بجعل الشيء سببا لتعلق الحكم- كجعل زوال الشمس موجبا لصلاة الظهر-، او شرطا- كجعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة-، أو مانعا- كجعل النجاسة مانعة من صحتها-، و كل ذلك مستفاد من كلام الشارع، و لا طلب فيه و لا تخيير إذ ليس من أفعالنا حتى يطلب منا أو نخير فيه.
فظهر من هذا أن خطاب الشارع منه ما يتعلق أولا بالذات بالمكلف نفسه و ثانيا بالعرض بفعله، و هذا هو الخطاب الاقتضائي و التخييري، و قد يتعلق بفعل المكلف تبعا لفعل غيره- كضمان صاحب البهيمة إذا جنت أحيانا على شيء، و كأمر الولي يدفع ما أتلفه الصبي من مال الغير من ماله إن كان له مال-، و ربما تعلق بغير الفعل- كجعل زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر-، و هذا هو الخطاب الوضعي.
و إذا تعلق خطاب الوضع بفعل صبي أو مجنون أو بهيمة، فقد يكون مقتضاه تعلق خطاب اقتضائي- بعاقلة الصبي و المجنون و صاحب البهيمة أو بمن يكون بيت مال المسلمين في يده-، و قد يكون مقتضاه تعلق خطاب اقتضائي بالصبي و المجنون إذا كملا- كغسل الجنابة- مثلا، و تعيين تلك المقتضيات منوط بالسماع من أيمة الهدى (ع) لا بالخيالات