responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 248

(أحدها) لا يشترط بقاء المعنى فى كون المشتق حقيقة؛ و هو قول متكلمي الامامية و المعتزلة و اختاره ابن سيناء و النبقارابي [1].

(و ثانيها) يشترط؛ و اختاره الرازي و البيضاوي [2] و أكثر الأشاعرة.

(و ثالثها) إن كان مما يمكن بقاؤه اشترط؛ و إلا فلا.

(و رابعها) الوقف؛ و هو ظاهر ابن الحاجب.

و هل يصح إطلاق المشتق على الذات و إن لم يتصف بمبدإ الاشتقاق؟

منعه الأشاعرة، و أجازه الامامية و المعتزلة و الرازي في «المحصول».

و الحق أن الأغلب الاتصاف و لا قطع في شيء من أدلة الجواز و لا المنع، فالوقف متوجه؛ كما ذهب إليه شيخنا البهائي (رحمه اللّه).

(الفصل الثالث) في مبادي الأحكام و فيه خمسة مقاصد:

(المقصد الاول) (فى تعريف الحكم و ما يتعلق به و اقسامه)

الحكم الشرعي: هو خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين؛ بالاقتضاء أو التجبر أو الوضع. و الخطاب: هو توجيه الكلام نحو الغير للافهام، و هذا [3] التعريف يشتمل الأحكام الخمسة؛ لأن خطاب الشارع إذا تعلق بشيء؛ فأما أن يدل على طلب فعله أو طلب تركه أو يتساوى الأمران.


[1]- في (ه) و التفتازاني.

[2]- وجد فى الاصل: (خ- و التفتزاني).

[3]- في (ه) و هل التعريف.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست