(أحدها) لا يشترط بقاء المعنى فى كون المشتق حقيقة؛ و هو قول متكلمي الامامية و المعتزلة و اختاره ابن سيناء و النبقارابي [1].
(و ثانيها) يشترط؛ و اختاره الرازي و البيضاوي [2] و أكثر الأشاعرة.
(و ثالثها) إن كان مما يمكن بقاؤه اشترط؛ و إلا فلا.
(و رابعها) الوقف؛ و هو ظاهر ابن الحاجب.
و هل يصح إطلاق المشتق على الذات و إن لم يتصف بمبدإ الاشتقاق؟
منعه الأشاعرة، و أجازه الامامية و المعتزلة و الرازي في «المحصول».
و الحق أن الأغلب الاتصاف و لا قطع في شيء من أدلة الجواز و لا المنع، فالوقف متوجه؛ كما ذهب إليه شيخنا البهائي (رحمه اللّه).
(الفصل الثالث) في مبادي الأحكام و فيه خمسة مقاصد:
(المقصد الاول) (فى تعريف الحكم و ما يتعلق به و اقسامه)
الحكم الشرعي: هو خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين؛ بالاقتضاء أو التجبر أو الوضع. و الخطاب: هو توجيه الكلام نحو الغير للافهام، و هذا [3] التعريف يشتمل الأحكام الخمسة؛ لأن خطاب الشارع إذا تعلق بشيء؛ فأما أن يدل على طلب فعله أو طلب تركه أو يتساوى الأمران.