responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 691

..........


ممّا قام الدليل على منع العمل به، لأنّ المعروف من مذهب الأصحاب المنسوب إلى ظاهر المعظم عدم جواز الترجيح به، و لكن عن المحقّق في المعارج حكاية قول بالترجيح به أيضا حيث قال: «ذهب ذاهب إلى أنّ الخبرين إذا تعارضا و كان القياس موافقا لما تضمّنه أحدهما كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر.

و يمكن أن يحتجّ لذلك: بأنّ الحقّ في أحد الخبرين فلا يمكن العمل بهما و لا طرحهما فتعيّن العمل بأحدهما، و إذا كان التقدير تقدير التعارض فلا بدّ في العمل بأحدهما من مرجّح و القياس يصلح أن يكون مرجّحا لحصول الظنّ به، فتعيّن العمل بما طابقه.

لا يقال: أجمعنا على أنّ القياس مطروح في الشريعة.

لأنّا نقول: بمعنى أنّه ليس بدليل لا بمعنى أنّه لا يكون مرجّحا لأحد الخبرين، و هذا لأنّ فائدة كونه مرجّحا كونه رافعا للعمل بالخبر المرجوح فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض فيكون العمل به لا بذلك القياس، و فيه نظر» انتهى.

و في كلام شيخنا الاستاذ (قدّس سرّه): «و مال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين».

أقول: و يرد عليه: أنّ رفع العمل بالخبر المرجوح معناه طرحه، و معنى كون القياس رافعا له أنّه يوجب الظنّ الإجمالي بوجود خلل في إحدى جهاته الّذي عليه يعوّل في طرحه.

و لا ريب أنّ التعويل على هذا الظنّ عمل بالقياس فيندرج في عموم المنع من العمل بالقياس، مع أنّ المنساق من الأخبار الواردة في منع العمل بالقياس كون إعماله و الاعتناء به في الشريعة مبغوضا للشارع سواء قصد به تأسيس حكم شرعي أو ترجيح دليله، و لذا استقرّت طريقة الأصحاب و استمرّت سيرتهم في هجره و تركه و عدم استعماله مطلقا حتّى في مقام ترجيح الدليل.

قيل: و لو لا ذلك لوجب تدوين شروط القياس في الاصول ليرجّح به في الفروع.

فإن قلت: يرد عليك مثله في الترجيح بالشهرة و غيرها من الأمارات الغير المعتبرة، لأنّ مرجع الترجيح بها إلى التعويل على الظنّ الحاصل منها في طرح الخبر المرجوح و هذا عمل بالظنّ الّذي لم يعتبره الشارع بالخصوص.

قلت: يكفي في جواز التعويل على هذا الظنّ أخبار التراجيح، بناء على ما استفيد منها من عموم الترجيح بكلّ ما أوجب رجحان أحد المتعارضين على صاحبه و كونه أقوى منه و أقرب إلى الواقع، و هذا العموم و إن كان يجري في القياس و نحوه ممّا منع عنه الشرع

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 691
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست