responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 649

..........


أخبار التخيير خرط القتاد.

نعم قوله (عليه السلام): «إذن تخيّر أحدهما ودع الآخر» في ذيل المقبولة مقيّدا بالتساوي من جهة المرجّحات المذكورة فيها، غير أنّه لا يلازم كونه مقيّدا بالتساوي من جهة سائر المرجّحات الغير المذكورة فيها، إلّا أن يستفاد منها عدم وجوب الاقتصار على ما ذكر فيها بل وجوب التعدّي إلى كلّ مزيّة أوجبت أقربيّة ذيها إلى الواقع، و بعد استفادة ذلك صار التخيير المستفاد منها مقيّدا بالتكافؤ من جهة جميع المزايا المنصوصة و الغير المنصوصة، ثمّ يحمل عليه سائر مطلقات أخبار التخيير من باب حمل المطلق على المقيّد.

فالعمدة في المقام إنّما هو النظر في استفادة وجوب الترجيح بكلّ مزيّة موجبة لأقربيّة ذيها إلى الواقع، و يكفي في ذلك ما نبّهنا عليه عند شرح المقبولة، فإنّ فيها على ما نبّهنا عليه مواضع من الدلالة على هذا المطلب، و لا بأس بالإشارة إلى بعض تلك المواضع هنا.

فمن جملة ذلك الترجيح بالأصدقيّة في المقبولة، و في معناه الترجيح بالأوثقيّة في مرفوعة زرارة، فإنّ الصدق عبارة عن مطابقة الواقع و الأصدق بصيغة التفضيل عبارة عن الأقرب إلى مطابقة الواقع، فالترجيح بالأصدقيّة مرجعه إلى الترجيح بالأقربيّة إلى الواقع، فيدلّ ذلك على أنّ المناط في باب الترجيح إنّما هو الأقربيّة من دون مدخليّة لخصوص سبب دون آخر، فلو كان راوي أحدهما أضبط و أثبت أو أعرف باللغة في مقام النقل بالمعنى كان خبره أقرب إلى مطابقة الواقع، و من ذلك يجوز التعدّي إلى غير صفات الراوي من الكيفيّات اللاحقة بالرواية كالنقل باللفظ و النقل بالمعنى، فالمنقول باللفظ أقرب إلى الواقع إذ لا يحتمل فيه ما يحتمل في المنقول بالمعنى من الاشتباه في فهم المعنى و الغفلة عن حقيقة المراد.

و من جملة ذلك أيضا تعليل الإمام (عليه السلام) للترجيح بالشهرة في الخبر المشهور بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه، بتقريب: ما مرّ من عدم كون المراد من الريب المنفيّ فيه سنخ الريب و طبيعته ليلزم من نفيه كون الخبر قطعيّا في سنده و متنه و دلالته، و إلّا لم يمكن كونهما معا مشهورين على ما فرضهما الراوي بعد ذلك، بل الريب الإضافي، على معنى أنّه ليس فيه الريب المحتمل في الخبر الشاذّ.

فحاصل التعليل: أنّ المجمع عليه لا يحتمل فيه ما يحتمل في الشاذّ، و لا ريب أنّ ما كان من الخبرين أقلّ احتمالا كان أقرب إلى الواقع، و ما كثر الاحتمال فيه كان أبعد عن

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست