responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 648

..........


بل قيل ادّعى بعضهم ظهور الإجماع على وجوب العمل بالراجح من الدليلين و عدم ظهور الخلاف فيه- أو لا؟ بل يجب الاقتصار على المنصوص بالخصوص كما عليه الأخباريّون، حتّى أنّه طعن غير واحد منهم على المجتهدين بأنّهم يعتمدون في الترجيحات على امور اعتمد عليها العامّة في كتبهم ممّا ليس منه في النصوص عين و لا أثر، و من ذلك ما عن صاحب الحدائق في مقدّمات الكتاب من «أنّه قد ذكر علماء الاصول من الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع أكثرها إلى محصّل، و المعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات» انتهى.

و ظاهر أنّه كما أنّ فائدة البحث عن أصل وجوب الترجيح و عدمه إنّما تظهر على القول بحجّية أخبار الآحاد من باب الظنّ الخاصّ لا من باب الظنّ المطلق المنوط بالظنّ الشخصي الّذي لم ينفتح بابه إلّا بدليل الانسداد- بل قد عرفت أنّ على هذا المذهب لا يعقل التعارض بين الخبرين و لا يقع قطّ حتّى يرجع لعلاجه إلى المرجّحات ثمّ ينظر في جواز التعدّي و عدمه، بل المناط هو الظنّ الشخصي و هو دائما يكون مع أحد المتعارضين فيخرج الآخر عن الحجّية- فكذلك فائدة البحث عن التعدّي و الاقتصار أيضا تظهر على هذا القول، إذ على الظنّ المطلق ينوط الأمر بالعمل بكلّ مزيّة أوجبت الظنّ الشخصي بصدور الخبر أو مطابقته الواقع منصوصة كانت أو لا.

و حينئذ نقول: إنّ مقتضى الأصل من جهة الاشتغال بعد ثبوت التكليف في المتعارضين بالعمل إمّا بأحدهما على التعيين أو بكلّ منهما على التخيير هو تعيّن العمل بما اشتمل منهما على ما احتمل كونه مرجّحا عند الشارع، لكونه مبرئ للذمّة على اليقين بخلاف غيره، لكون جواز العمل به بل كونه مبرئ للذمّة مشكوكا.

هذا مضافا إلى أنّ المستفاد من أخبار الترجيح المتكفّلة لبيان المرجّحات- و لو بمعونة فهم جمهور الأصحاب و فتاويهم- وجوب العمل بكلّ مزيّة أوجبت أقربيّة ذيها إلى الواقع كائنة ما كانت، و بذلك يخرج عن إطلاقات أخبار التخيير المتناولة لصورتي وجود المرجّحات الغير المنصوصة مع أحد المتعارضين و انتفائها الحاكمة أو الواردة على الأصل المذكور بحملها على صورة التكافؤ من جميع الجهات من باب حمل المطلق على المقيّد.

و قد يمنع إطلاقها أيضا بدعوى اختصاصها بصورة التكافؤ من جميع الوجوه استنادا إلى شهادة التأمّل الصادق فيها بذلك، و دون استفادة الاختصاص المذكور من نفس

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست