responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 647

..........


بالأحدث لترجيحه على معارضه بمرجّح منصوص لا غير.

نعم يمكن إثبات تعيّن الأخذ به من جهة الترجيح بالأحدثيّة بطريق آخر، و هو التزام كون الصادر على جهة بيان الواقع من المعصوم إنّما هو الخبر الأحدث حتّى بالنسبة إلى مخاطبه، و أنّ الخبر المتقدّم إنّما صدر على جهة التقيّة لا غير، و ذلك لأنّ المصلحة في زمان الصدور في حقّ بعض الأشخاص قد تقتضي أن يأمره المعصوم أوّلا بالعمل بما وافق العامّة في السرّ و العلانيّة ليعرف عندهم بذلك كونه منهم، و يطمئنّوا منه بذلك حتّى لا يفتّشوا فيما بعد عن أحواله، و لم يتعرّضوا له باختباره في عمله في خلواته، ثمّ يبيّن له فيما بعد ذلك الحكم الواقعي و يأمره بالتعبّد به سرّا و في خلواته و بكتمانه عن المعاندين، كما يشهد بذلك قصّة داود بن زربي [1] مع أبي جعفر منصور الدوانيقي المرويّة في باب كون الوضوء مثنى مثنى لا ثلاثا ثلاثا إلّا في مقام التقيّة، حيث أمره أبو عبد اللّه (عليه السلام) أوّلا بما وافق طريقة العامّة حقنا لدمه و صونا له عمّا أضمره منصور من قتله لما بلغه من كونه من الرفضة ثمّ بيّن له الواقع و أمره به.

فلم لا يجوز أن يكون مورد الروايتين و نظائرهما من هذا الباب، بل لا بدّ من الإذعان به لشهادة قوله في خبر الكناني: «أبى اللّه إلّا أن يعبد سرّا» فإنّه إرشاد للراوي إلى طريقة العمل بالواقع المخالف لمذهب العامّة في زمان التقيّة، و أمر بالتعبّد به سرّا لا علانية، و هذا أيضا ضرب من التقيّة لأنّها قد تتأتّى بإظهار الموافقة لهم و قد تتأتّى بكتمان المخالفة لهم، و عليه ينطبق قوله (عليه السلام): «أبى اللّه لنا في دينه إلّا التقيّة» بعد ما أمره بالتعبّد بالخبر الأحدث سرّا، و مرجعه إلى الأمر بكتمان العمل به، فليتدبّر.

فإنّا لم نجد تحرير المقام في كلام الأعلام، و كأنّه للغفلة عمّا ذكرناه لم يتعرّض معظم الاصوليّين من أصحابنا لذكر هذا المرجّح أصلا كما نبّه عليه بعض الفضلاء.

المطلب الثاني [جواز التعدّي من المرجّحات المنصوصة إلى غيرها]

في أنّه إذا ثبت وجوب الترجيح و علم المرجّحات المنصوصة الّتي هي صفات الراوي ثمّ الشهرة ثمّ موافقة الكتاب و السنّة ثمّ مخالفة العامّة ثمّ مخالفة أميل حكّامهم، فهل يجوز التعدّي منها إلى غيرها من المزايا الغير المنصوصة- و هي الّتي لم يصرّح بها في النصوص بالخصوص، كما عليه جمهور المجتهدين لإجماعهم خلفا عن سلف على عدم الاقتصار،


[1] الوسائل 1: 443 الباب 31 من أبواب الوضوء ح 2.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست