responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 646

..........


و يشكل هذا البيان بعدم جريانه في حقّ من تأخّر عن الراوي إلى زماننا هذا، فلم يثبت كون الأحدثيّة مرجّحة مطلقا، بل غاية ما ثبت كونها مرجّحة في خصوص المخاطب الواحد الّذي اختلف في حقّه الخبران على الوجه الوارد في روايتي الكناني و ابن المختار.

اللهمّ إلّا أن يقال: بتعيّن الأخذ بالأحدث لغير المخاطب أيضا ممّن تأخّر عنه، بتقريب:

أنّ صدور هذا الخبر لمخاطبه بحسب الواقع إن كان على جهة بيان الحكم الواقعي فلا بدّ لنا من الأخذ به أيضا لمشاركتنا لهم في التكاليف، و إن كان على جهة التقيّة و كان موجب التقيّة موجودا في حقّنا أيضا فلا مناص لنا من الأخذ به أيضا لوجوب التقيّة علينا أيضا، و إلّا فيقع الشكّ في جهة صدور هذا الخبر هل هي التقيّة أو بيان الواقع؟ فينفى احتمال التقيّة فيه بأصالة عدمها الّتي هي من الاصول المحكّمة المجمع عليها، و بعد انضمام ذلك الأصل إليه يتعيّن الأخذ به أيضا.

و لا يعارض ذلك الأصل بأصالة عدم التقيّة في الخبر المتقدّم، لأنّا لم نقصد به إلى إثبات كون صدور الخبر المتقدّم على جهة التقيّة ليقابل بنحو هذه المعارضة.

و لكن في هذا البيان من المغالطة ما لا يخفى، إذ على تقدير كون صدور الخبر الأحدث لمخاطبه على جهة التقيّة- كما عليه مبنى الشقّ الثاني من الترديد- فلا يعقل الشكّ في جهة صدوره و أنّها التقيّة على تقدير عدم تحقّق موجب التقيّة بالنسبة إلينا، بل قضيّة ذلك أن لا يجوز لنا الأخذ به و يتعيّن الأخذ بالخبر المتقدّم، فالبيان المذكور واضح الفساد جدّا.

و هاهنا بيان آخر و هو: أنّا نفرض الخبر الأحدث ابتداء مشكوك الحال من حيث جهة صدوره- أ هو التقيّة أو لا؟- في نظرنا كما هو كذلك بالفرض، و بانضمام أصالة عدم التقيّة إليه نثبت تعيّن العمل به.

و لكن يزيّفه أيضا: أنّ الخبر المتقدّم أيضا مشكوك الحال في نظرنا من هذه الجهة، و جريان الأصل المذكور لنفي احتمال التقيّة به متساوي النسبة إليه و إلى الخبر الأحدث، فإعماله في أحدهما دون الآخر تحكّم بحت و ترجيح بلا مرجّح. و يمكن إثبات تعيّن الأخذ به ببيان ثالث و هو: أنّ الأحدثيّة في الخبر الأحدث ما يحتمل كونه مرجّحا في نظر الشارع، فبانضمام قاعدة الاشتغال يتعيّن الأخذ به لا بالخبر المتقدّم.

و هذا أيضا ضعيف، باعتبار أنّه عدول عمّا نصّ بكونه مرجّحا في الروايتين إلى إثبات تعيّن العمل بقاعدة الاشتغال، و المقصود بالبحث مرجّحية الأحدثيّة ليكون تعيّن العمل

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست