نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 581
..........
العامّين من وجه و ما بحكمها من الظاهرين، كقوله: «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» و «ينبغي غسل الجمعة» و «اغتسل للجمعة» لظهور الأوّل بمادّته في الاستحباب و الثاني بهيئته في الوجوب، فلا بدّ إمّا من إرجاع الأوّل إلى الثاني بحمله على الوجوب أو إرجاع الثاني إلى الأوّل بحمله على الاستحباب.
و قد يتأتّى بإرجاع التأويل إليهما معا فيحتاج إلى شاهدين، و قد يكتفى بشاهد واحد إذا صار أحدهما بانضمام شاهد التصرّف فيه قرينة على التصرّف في الآخر كما في المتباينين، كقوله: «أكرم العلماء» و «لا تكرم العلماء» إذ لا يندفع التعارض عمّا بينهما إلّا بتطرّق التصرّف إليهما معا بحمل الأوّل على بعض الأفراد كالفقهاء مثلا و الثاني على البعض الباقي كالحكماء مثلا.
و نحوه قوله: «ثمن العذرة سحت» و قوله: «لا بأس ببيع العذرة» و من طرق الجمع بينهما حمل الأوّل على عذرة غير مأكول اللحم و الثاني على عذرة مأكول اللحم. و لكن لا بدّ لكلّ من شاهد.
و من أمثلته أيضا «اغتسل للجمعة» و «لا تغتسل للجمعة» لظهور الأوّل في الوجوب و الثاني في التحريم، و من طرق الجمع بينهما حمل الأوّل على مجرّد الرخصة في الفعل- أعني الإباحة- و الثاني على مرجوحيّة الفعل فيثبت بهما الكراهة، و الظاهر أنّ هذا ممّا يكتفى فيه بشاهد واحد و يستغنى به عن الشاهد الآخر،
فلا بدّ في هذا المقام من التكلّم في مسائل ثلاث:
المسألة الاولى: فيما كان الجمع بينهما بإرجاع التأويل إلى أحدهما بعينه،
و هو الظاهر الّذي يتعيّن الخروج عن ظهوره بحمله على خلافه تخصيصا أو تقييدا أو تجوّزا، ففي نحوه ينبغي القطع بتعيّن الجمع و كونه أولى من الطرح.
و السرّ فيه ورود النصّ أو حكومته على ما يقابله و هو أصالة الحقيقة في جانب الظاهر بالمعنى الأعمّ من أصالة العموم و أصالة الإطلاق، حسبما تقدّم بيانه فيما ذكرناه أخيرا من جريان قاعدة الورود و الحكومة في الاصول اللفظيّة.
و من هنا ظهر أنّه لا تعارض حقيقة في هذه الصورة، و لو كان فهو صوريّ أو بدويّ لما بيّنّاه من عدم وقوع التعارض بين الوارد و المورود و لا بين الحاكم و المحكوم عليه، و مرجع هذا الجمع إلى وجوب تقديم النصّ على الظاهر بالخروج عن ظهوره و وجه تقدّمه كونه
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 581