responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 580

..........


الضعيف مرجّحة لكونها مناطا لحجّيته، و لا الشهرة في الخبر المشهور في مقابلة الشاذّ النادر مرجّحة، لأنّها أو جبت في الطرف المقابل سقوطه عن الحجّية و خروجه عن الدليليّة، فتأمّل.

و السرّ في هذا الاعتبار أنّ العمل بمقتضى المزيّة الّتي بلغت إلى حدّ الحجّية أو التوهين ليس من باب الترجيح، لأنّه فرع على التعارض و هو على التقديرين منتف.

فالكلام في جميع باب التعارض يقع في مقامات:

المقام الأوّل فيما لو كان التعارض من جهة الشبهة في دلالة المتعارضين

مع قطع النظر عن سنديهما الّتي طريق رفعها و علاج التعارض الناشئ منهما الجمع بينهما، و هو العمل بهما معا إن أمكن و لو بنحو من التأويل، و نتكلّم هنا في القضيّة المشهورة المتداولة على ألسنة الاصوليّين المعبّر عنها: «بأنّ الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح» و هذه القضيّة مع اشتهارها ربّما ادّعي الإجماع عليها كما عن الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلئ فيما حكي عنه من قوله: «أنّ كلّ حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك أوّلا البحث عن معناهما و كيفيّة دلالة ألفاظهما، فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل و الدلالات فاحرص عليه و اجتهد في تحصيله، فإنّ العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما و تعطيله بإجماع العلماء، فإذا لم تتمكّن منه و لم يظهر لك وجه فارجع إلى العمل بهذا الحديث، و أشار بهذا إلى مقبولة عمر بن حنظلة» انتهى.

و إطلاقها يعطي أولويّة ما أمكن من الجمع من الطرح في كلّ من مسألتي التعادل و الترجيح.

و بعبارة اخرى: كون الجمع مع التعادل أولى من التخيير و مع وجود المرجّح أولى من الترجيح، و مرجعه إلى أنّه مع إمكان الجمع يتعيّن مراعاته و لا يبنى على التخيير مع تكافؤ الدليلين، و لا يلاحظ المرجّحات و إن وجدت مع أحدهما.

و كيف كان فهل لها أصل مطلقا، أو لا مطلقا، أو يختلف حالها على حسب اختلاف الصور؟

و بيانها: أنّ الجمع بين الدليلين قد يتأتّى بإرجاع التأويل إلى أحدهما بعينه فلا يحتاج إلى شاهد كالعامّ و الخاصّ المطلقين كقوله: «أكرم العلماء» و «لا تكرم زيدا» و «أعتق رقبة» و «لا تعتق كافرة» و مثلها نحو «اغتسل للجمعة» و «لا بأس بترك غسل الجمعة» و ضابطه الكلّي وقوع التعارض بين النصّ و الظاهر، و نعني بالنصّ ما يعمّ الأظهر.

و قد يتأتّى بإرجاع التأويل إلى أحدهما لا بعينه فيحتاج إلى شاهد خارجي، كما في

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست