responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 582

..........


واردا أو حاكما على أصالة الحقيقة فيه.

و أمّا الكلام في سائر ما يتعلّق بهذه المسألة و من جملته التكلّم في بعض صغريات النصّ و الظاهر و الأظهر، و التكلّم في بعض مسائل تعارض الأحوال الّذي مرجعه إلى تعارض الظاهرين، أو النصّ و الظاهر، أو الأظهر و الظاهر فسنورده إن شاء اللّه تعالى في خاتمة الباب.

المسألة الثانية: فيما كان الجمع بينهما بإرجاع التأويل إلى أحدهما لا بعينه المحتاج إلى شاهد خارجي،

و احتياجه هنا إلى شاهد مفقود بالفرض شاهد واضح بعدم جريان قاعدة أولويّة الجمع في تلك الصورة لعدم إمكانه.

و توضيحه: أنّ إرادة ظاهري المتعارضين غير ممكنة لاستحالة التناقض في كلام الشارع، و ما اريد منهما خلاف ظاهره- كما هو المتيقّن- لفقد القرينة عليه غير متعيّن، فاحتمال ذلك في كلّ منهما معارض بمثله في الآخر، و مرجعه إلى معارضة أصالة الحقيقة في أحدهما لمثلها في الآخر، فالأخذ بأحدهما دون اخرى ترجيح بلا مرجّح، فهذه الصورة داخلة فيما لا يمكن فيه الجمع بين المتعارضين، فلا يجري فيها قاعدة أولويّة الجمع الّتي موضوعها إمكان الجمع، مع أنّ الأدلّة المستدلّ بها على تلك القاعدة على تقدير تماميّتها و نهوضها لإثبات أصل القاعدة غير جارية هنا، لأنّ من تلك الأدلّة الإجماع المنقول الّذي تقدّم في كلام ابن أبي جمهور و هو موهون بعمل العلماء في المسائل الفرعيّة في موارد تعارض العامّين من وجه و ما بحكمها، على ما يظهر للمتتبّع من الأخذ بالمرجّحات الدلاليّة على تقدير وجودها و التوقّف ثمّ الرجوع إلى الأصل على تقدير فقدها.

و منها [1]: أنّ الأصل في الدليلين الإعمال فيجب الجمع بينهما مهما أمكن، لاستحالة الترجيح من غير مرجّح.

و فيه: أنّ المراد بالأصل المذكور القاعدة المستنبطة من أدلّة حجّية سندي الدليلين المقتضية لوجوب تقديم السند على الدلالة عند التعارض الناشئ عن الشبهة في الدلالة، و معناه الأخذ بالسند و طرح الدلالة، و هذا على ما تقدّم لا يخلو إمّا أن يكون من باب الورود أو من باب الحكومة، إذ قد عرفت أنّ مقابل السند أصالة الحقيقة المحرزة للدلالة، كما قد عرفت أنّ السند حيثما صحّ تقديمه على الدلالة إمّا وارد على الأصل المحرز لها أو حاكم عليه، و إنّما يصحّ اعتبار الورود أو الحكومة على الأصل فيما سلم عن معارضة مثله


[1] هذه من جملة ما استدلّ بها على قاعدة اولويّة الجمع مهما أمكن.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست