responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 576

..........


اليقين العقلي و اليقين الشرعي، أو بأنّه يكفي فيه اليقين بحصول الوضوء و حدوث الطهارة و لا يعتبر فيه اليقين و البقاء إلى أن يحصل اليقين بعدم البقاء- فهو أيضا أوفق بكون الحكومة فيه بالنفي و الإخراج، لأنّ قوله تعالى: إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ إلى آخره يقتضي وجوب الوضوء عند كلّ قيام إلى الصلاة، و قوله: «إذا دخل الوقت» إلى آخره، «و لا صلاة» إلى آخره بظاهره يقتضي اعتبار الطهارة الواقعيّة الّتي لا تحرز إلّا بطريق العلم، و قوله (عليه السلام): «إذا استيقنت أنّك قد أحدثت» إلى آخره، يحكم عليها بنفس مضمونه بأنّ الوضوء إنّما يجب عند قيام إلى الصلاة مصادف ليقين الحدث، و لا يجب عند القيام المصادف لعدم يقين الحدث، و لا يجب اليقين بالطهارة في احرازها مع كون الحالة السابقة على الشكّ في الحدث هي الطهارة.

و كيف كان فلأجل أنّ مرجع الحكومة بالتعبير الثاني إلى إخراج ما هو من أفراد موضوع الدليل عن تحت ذلك الدليل و نفي حكمه عمّا هو من أفراد موضوعه، فقد يشتبه الحكومة و الحاكم بالتخصيص و المخصّص المنفصل في نحو «أكرم العلماء» و «لا تكرم زيدا» بتقريب:

أنّ التخصيص إخراج ما لولاه لدخل، و المخصّص ما يوجب خروج الفرد عن العامّ و يقتضي نفي حكمه عن الفرد، و لأجل ذا جاز الحكم على المخصّص أيضا بكونه مفسّرا للعامّ و مبيّنا لحقيقة المراد منه.

و فيه: أنّ الحاكم و المخصّص و إن كانا متشاركين في المفسّريّة و البيانيّة إلّا أنّهما يتفارقان في أنّ الحاكم بنفس مضمونه متعرّض لحال المحكوم عليه بالتفسير و البيان، و لذا كان دليليّته باعتبار دلالته منوطة بوجوده بحيث لولاه لكان لغوا و خاليا عن المورد، بخلاف المخصّص الّذي يلحقه وصف المفسّريّة و البيانيّة لعارض بواسطة حكم العقل لئلّا يلزم التناقض و اجتماع المتنافيين، أو بمعونة فهم العرف كونه قرينة منفصلة، بل مبنى فهم العرف أيضا على حكم العقل بالتقريب المذكور، فإنّ أهل العرف عقلاء و فهمهم للقرينيّة إنّما هو لحكم عقولهم بامتناع التناقض و اجتماع المتنافيين، و لذا لو لا أحد الأمرين لم يرتبط المخصّص بالعامّ و لم يكن دليليّته باعتبار دلالته منوطة بوجود العامّ، و لا يلزم من فرض عدم وروده خروج المخصّص لغوا و خاليا عن المورد.

[الفرق بين الحكومة و التخصيص و الحاكم و المخصّص]

و من البيان المذكور يظهر السرّ في عدم وقوع التعارض بين الحاكم و المحكوم عليه، إذ لا يعقل منافاة بين المفسّر و المفسَّر، بل ليس للحاكم مدلول سوى بيان مقدار موضوع المحكوم عليه و حكمه فكأنّهما معا دليل واحد.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست