responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 577

[جريان قاعدة الورود و الحكومة فيما بين الاصول اللفظيّة و النصوص القطعيّة أو الظنّيّة]

..........


و قد يجري قاعدة الورود و الحكومة فيما بين الاصول اللفظيّة المعمولة في الأدلّة الشرعيّة كأصالة الحقيقة و أصالة العموم و أصالة الإطلاق مع ما يوجب الخروج عنها من النصوص القطعيّة و الظنّية.

و تفصيل القول في ذلك: أنّ الأصل اللفظي- كأصالة العموم مثلا- إمّا أن يكون معتبرا من باب الظنّ النوعي على معنى كونه بنوعه و كونه بحيث لو خلّي و طبعه يفيد الظنّ بإرادة الحقيقة و العموم و إن كان في بعض الأحيان لا يفيده لمنع مانع و سنوح بعض السوانح، أو من جهة أصالة عدم القرينة أو أصالة عدم التخصيص أو غيرها من الاصول العدميّة المعمولة في الألفاظ، و على التقديرين فالنصّ المخالف المخرج عنه إمّا أن يكون مع نصوصيّة دلالته قطعيّ السند بحيث يفيد القطع بخلاف الحقيقة، أو ظنّي السند على وجه يوجب الظنّ بخلاف الحقيقة، فالصور أربعة:

فإن اعتبرنا الأصل من باب الظنّ النوعي كان النصّ المخرج منه واردا عليه قطعيّا كان أو ظنّيا، لأنّ هذا الظنّ النوعي كالظنّ الاستصحابي- على القول بكون الاستصحاب من باب الظنّ- تعليقي، على معنى كون اعتباره في اقتضاء ترتيب أحكام الحقيقة عند العرف و الشرع معلّقا على عدم العلم و لا الظنّ المعتبر و لو ضعيفا بخلاف الحقيقة فهذا موضوعه، و لا ريب أنّ النصّ قطعيّا أو ظنّيا يرفع هذا الموضوع.

و إن اعتبرناه من جهة الأصل العدمي فإن كان النصّ قطعيّا كان واردا عليه، لأنّه بإفادته العلم بخلاف الحقيقة يرفع موضوع الأصل المذكور و هو عدم العلم بإرادة المجاز الملازم لاحتمال إرادة الحقيقة، و هذا معنى ما يقال: من أنّ العمل بالنصّ القطعي في مقابل الظاهر كالعمل بالدليل العلمي في مقابل الأصل العملي.

و إن كان ظنّيا كان حاكما عليه، لأنّ دليل حجّية الظنّ الحاصل منه يدلّ على المنع من الاعتناء باحتمال إرادة الحقيقة من العامّ مثلا، فهو بهذا المدلول متعرّض لحال دليل اعتبار الأصل الدالّ على جواز الاعتناء بالاحتمال المذكور بإجراء أحكام الحقيقة لمجرّده بإخراج الاحتمال القائم في مورد النصّ الظنّي عن موضوع الأصل و نفي حكمه عن هذا الفرد الخاصّ، فالنصّ حاكم على الأصل حينئذ باعتبار كون دليل اعتباره حاكما على دليل اعتبار الأصل.

و بعبارة اخرى: دليل اعتبار الأصل يفيد وجوب العمل بحكم العامّ و حمله على العموم

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست