responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 575

..........


قد يقال في ميزان الحكومة: أن يكون الدليل الحاكم بحيث لو لا الدليل المحكوم عليه لكان لغوا خاليا عن المورد.

فالحاكم باعتبار أنّ تعرّضه لحال المحكوم عليه قد يكون بإدخال شيء في موضوعه و إثبات حكمه لذلك الشيء، و قد يكون بإخراج شيء عن موضوعه و نفي حكمه عن ذلك الشيء قسمان، إلّا أنّ أكثر الأمثلة المذكورة في هذا الباب منطبقة على القسم الثاني، فمن أمثلته ما دلّ على أنّه لا حكم للشكّ مع الكثرة و لا بعد الفراغ و لا في النافلة و لا لشكّ الإمام أو المأموم مع حفظ الآخر، فإنّه حاكم على الأدلّة المتكفّلة لبيان أحكام الشكوك من تأثيره في بطلان العبادة أو البناء [على الأكثر] أو تدارك المشكوك فيه أو غير ذلك، و ناطق بنفس مضمون «لا حكم للشكّ في هذه الصور» بأنّ المراد من الشكّ في تلك الأدلّة ما عدا هذه الشكوك، أو أنّه بنفس هذا المضمون ينفي أحكام الشكّ عن هذه الشكوك.

و منها [1]: الأدلّة النافية للعسر و الحرج بالقياس إلى سائر الأدلّة الخاصّة المثبتة التكاليف الإلزاميّة في أبواب العبادات و غيرها، فإنّ قوله تعالى: إنّما يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ينفي التكاليف الإلزاميّة المستفادة من تلك الأدلّة عن موارد العسر، و يدلّ بنفس هذا المضمون على خروج تلك الموارد عن موضوعات هذه الأدلّة.

و منها: الأدلّة النافية للضرر بالقياس إلى الأدلّة الخاصّة المتكفّلة لبيان الأحكام الشرعيّة تكليفيّة و وضعيّة، فإنّ قوله: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» بنفس هذا المضمون ينفي الأحكام المستلزمة للضرر و يدلّ على خروج موارد الضرر عن موضوعات تلك الأدلّة، إلى غير ذلك ممّا لا يخفى على الخبير البصير. بل لم نقف للقسم الأوّل على مثال واضح خال عن التكلّف، حتّى أنّ ما قد يذكر في مثال هذا القسم- من حكومة الأدلّة الدالّة على أنّ من تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث يبني على الطهارة على مثل قوله تعالى: إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ و قوله (عليه السلام): «إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة» و قوله:

«لا صلاة إلّا بطهور» إلى غير ذلك من أدلّة وجوب الوضوء و اشتراط الطهارة للصلاة الظاهرة في اعتبار الوضوء المتيقّن و اعتبار اليقين في إحراز الطهارة، لقضائها بأنّ شرط الصلاة أعمّ من الطهارة المتيقّنة و الطهارة المستصحبة، أو بأنّ اليقين المعتبر في إحراز الطهارة أعمّ من


[1] هذا و ما بعده من أمثلة القسم الثاني من أقسام الحكومة الّتي أشار إليها آنفا بقوله: «و من أمثلته ما دلّ على أنّه لا حكم للشكّ مع الكثرة الخ».

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست