responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 538

..........


عليه الإجماع كان بين قدماء أصحابنا المتعرّضين للمسألة مطلقا، و التفصيل بينهما لم يكن موجودا ثمّة فيكون مصادما للإجماع.

و قد يدفع أيضا على وجه يبطل معه الاستصحاب بأنّ: الابتداء و الاستدامة في التقليد مجرّد اصطلاح لا يوجب فرقا في الحكم و لا اختلافا في الموضوع، إذ التقليد في صورة الاستدامة مرجعه إلى التقليد الابتدائي، و ذلك لأنّ المسألة كوجوب غسل الجمعة مثلا في كلّ آن من آنات الابتلاء بها واقعة مستقلّة يجب فيها التقليد، و حصول التقليد فيها في الآن السابق لا يسقط التقليد اللازم فيها في الآن الثاني، فيكون العمل فيها في كلّ آن من آنات الابتلاء بها فعلا ابتداء تقليد، و معه لا معنى للاستصحاب المتمسّك به لجواز تقليد الميّت في صورة الاستدامة.

و بهذا التوجيه يظهر أنّ سائر شروط المفتي من حيث إفتائه المعتبرة في جواز تقليده و الأخذ و العمل بفتواه معتبرة في كلّ من الابتداء و الاستدامة، فإنّ المسألة إذا كانت في كلّ آن من آنات الابتلاء واقعة مستقلّة يجب تقليد المجتهد الجامع للشرائط فيها من الاجتهاد و الإسلام و الإيمان و العقل و العدالة و الحياة، فلا بدّ و أن تكون الشروط محرزة عند كلّ واقعة لكون العمل عندها ابتداء تقليد.

بل و مع الغضّ عن هذا التوجيه أيضا لا بدّ من اعتبار وجود الشروط في الابتداء و الاستدامة معا لكونها معتبرة في الأخذ و العمل معا، كما صرّح به المحقّق الثاني في حاشية الشرائع قائلا: «و متى عرض الفقيه العدل فسق العياذ باللّه أو جنون أو طعن في السنّ كثيرا بحيث اختلّ فهمه امتنع تقليده لوجود المانع، و لو كان قد قلّده مقلّد قبل ذلك بطل حكم تقليده، لأنّ العمل بقوله في مستقبل الزمان يقتضي الاستناد إليه حينئذ. و قد خرج عن الأهليّة لذلك، فكان تقليده باطلا بالنسبة إلى مستقبل الزمان» انتهى.

فما استظهره بعض الفضلاء- من جواز التقليد بقاء في الجنون الإطباقي و مطلقا في الأدواري مع استشكاله البقاء في صورة اختلال الفهم- غير سديد، و إن كان البقاء في الأدواري غير بعيد.

و ثانيهما: في بيان عدّة فروع ينبغي معرفتها.

الأوّل: أنّ البحث في مسألة العدول عن تقليد الميّت و البقاء عليه جوازا أو وجوبا إنّما هو من وظيفة المجتهد

الناظر في المسألة لاستعلام ما هو واقع الأمر فيها، و أمّا العامي

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست