responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 537

..........


المسائل، و العدول في هذا القليل من المسائل لا يستتبع عسرا و لا محذورا آخر.

و توضيح المقام: أنّ المقلّد بعد موت مجتهده له مأخوذات و غير مأخوذات يجب الرجوع فيها إلى الحيّ باتّفاق منّا و من الخصم، و محلّ العدول المتنازع [فيه] هو المأخوذات الّتي أخذها من المجتهد في حال حياته، و كيفيّة العدول بالقياس إليها أن يلاحظ فتاوى المجتهد الحيّ و يراجعها بالرجوع إلى كتابه و رسالته مثلا، فما كان من مأخوذاته موافقا لفتوى الحيّ يبقى فيه على حسب ما أخذه، و ما كان منها مخالفا له يعدل عنه إليه.

و لا ريب أنّ كلّ ذلك يتمّ في زمان قليل، و المفروض أنّ المخالفة لا تتّفق إلّا في أقلّ قليل من المسائل، و أيّ عسر في ذلك ليكون مناطا في نفي وجوب العدول؟

و قد يقال: إنّ العسر و الحرج إنّما يلزم على تقدير تكرّر العدول كرّات كثيرة على حسب توالي موت المجتهدين على سبيل التعاقب، إذ من الممكن أن يموت مجتهد ثمّ يموت مجتهد آخر بعده باسبوع أو شهر أو سنة أو نحو ذلك، ثمّ يموت مجتهد ثالث كذلك و هكذا إلى ما شاء اللّه، فلو وجب العدول في كلّ هذه المراتب عن تقليد الميّت إلى الحيّ لزم ما ذكر.

و هذا هو الفارق بينه و بين الشروع في التقليد و ابتدائه، و أنت خبير بما فيه من التمحّل المبنيّ على عدم التعمّق في القواعد و مظانّها و مقتضياتها، فإنّ نفي التكليف الإلزامي العسري يدور مدار العسر المحقّق و لا يكفي فيه فرض العسر و احتماله، لأنّ الفرض لا يحقّق المفروض، و الاحتمال لا يلازم تحقّق المحتمل في الواقع، فيؤول القول المذكور إلى دعوى أنّ المقلّد عند موت أوّل مجتهد مات لا يجب عليه العدول إلى حيّ آخر لأنّه بملاحظة الإمكان العقلي يحتمل أن يموت ذلك المجتهد الحيّ أيضا بعد يوم أو اسبوع أو شهر و إذا عدل عنه أيضا إلى مجتهد ثالث يحتمل في حقّه الموت أيضا و هكذا إلى ما شاء اللّه، فيلزم بتكرّر العدولات المتوالية العسر و الحرج، مع أنّه لا عسر في العدول الأوّل و لا في غيره بحسب نفسه و في حدّ ذاته، و هذا ممّا يضحك به الثكلى.

و لو سلّم تأديته إليه في بعض الفروض النادرة يجب الاقتصار في نفي وجوبه على مورده، و هذا لا يوجب نفي وجوب العدول اللازم لجواز البقاء على الوجه الكلّي المطّرد في جميع الموارد حتّى ما لا عسر فيه أصلا كما هو الغالب.

و بالجملة لا فرق في المنع من تقليد الميّت بين الابتداء و الاستدامة، بل المنع المدّعى

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست