responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 536

..........


زماننا ليس تقليدا له كما بيّنّاه مرارا.

و أمّا الثاني: فلأنّ حال المقلّدين من الأعصار السابقة أيضا غير معلومة، بل قضيّة فتوى السلف بالمنع من تقليد الموتى على الإطلاق كون طريقة عوامهم و مقلّديهم هو العدول عن تقليد من مات منهم إلى الحيّ كما هو واضح.

و أمّا الثالث: فلأنّا نجد المقلّدين من عوام أهل أعصارنا مختلفين في البقاء و العدول عن موت مجتهديهم على حسب اختلاف المجتهدين في إيجاب العدول و تجويز البقاء أو إيجابه، بل كلّ من يبقى على تقليده بعد موت مجتهده فإنّما يبقى بتقليد مجتهد حيّ يجوز البقاء أو يوجبه، فمن أين حصلت السيرة على وجه يصلح للاعتماد عليها؟ كيف و لا بدّ أن تكون كاشفة عن الرضاء أو التقرير و لا تكون كاشفة إلّا إذا كان بناء الناس في كافّة الأعصار و الأمصار على الالتزام بالبقاء أو على نفس البقاء. و من أين علم ذلك؟ بل و لم يعلم به في طائفة، و لو علم به في طائفة أيضا لا يجدي نفعا في الكشف، لاحتمال استناد عدم العدول في هذه الطائفة إلى قلّة مبالاتهم في الدين، أو إلى جهلهم بحكم المسألة، أو إلى فتوى مجتهد جوّز البقاء، أو إلى اعتقاد الموافقة بين الحيّ و الميّت في الرأي و الفتوى، أو إلى عدم العلم بالمخالفة، أو غير ذلك من الاحتمالات المانعة من الكشف، فتوهّم السيرة هنا و الاستناد إليها خطأ واضح و غلط ظاهر.

و منها: أنّه لو وجب العدول من التقليد بعد موت المجتهد للزم العسر الشديد و الحرج العظيم غالبا، و هو منفيّ في الشريعة، تمسّك به السيّد في المفاتيح.

و فيه من الضعف ما لا يخفى، لوضوح منع الملازمة، فإنّا لا نعقل في العدول عسرا و لا كلفة أصلا فضلا عن كونه شديدا أو عظيما، بل الّذي ندركه بالوجدان أنّ العدول عن تقليد مجتهد إلى مجتهد آخر بعد درك المسائل و فهمها و استيناسها أسهل و أيسر بمراتب شتّى من ابتداء التقليد، و يحصل في زمان قليل كيوم و يومين أو أقلّ أو أكثر من دون كلفة، بخلاف ابتداء التقليد الّذي لا يزال متضمّنا للكلفة و المشقّة و لا يحصل غالبا في زمان قليل، و لم يقل أحد بتأديته إلى العسر و الحرج المنفيّين في الشريعة، و كما أنّه لا يؤدّي إليهما فكذلك العدول عن الميّت إلى الحيّ لا يؤدّي إليهما، بل هو أولى بعدم التأدية إليهما لما نبّهنا عليه.

و لأنّ العدول لا يجب إلّا في موضع المخالفة و لا تتّفق المخالفة إلّا في أقلّ قليل من

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست