responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 502

..........


لو قلّد أفضل المجتهدين ثمّ انعكس الأمر فصار المفضول أفضل ثمّ جدّد النظر.

و قد يستدلّ على وجوب العدول بإطلاق الأخبار الدالّة على وجوب تقليد الأعلم و إطلاق الإجماعات المنقولة عليه.

و يزيّفه: أنّ إطلاق الأخبار مع عدم نهوض دلالاتها على المطلوب حسبما بيّنّاه غير مجد، و أمّا إطلاق الإجماعات المنقولة، ففيه أوّلا: عدم العثور على نقل إجماع صريحا في كلامهم.

نعم ربّما يظهر دعواه من بعض العبارات كعبائر المصنّف و غيره، فأصل هذا الإجماع لا ينهض دليلا على الحكم المخالف للأصل في نحو المسألة فضلا عن إطلاقه.

و ثانيا: كونه معارضا بإطلاق الإجماعات المنقولة على عدم جواز العدول عن التقليد.

و توهّم انصراف إطلاق هذه الإجماعات إلى العدول عن تقليد المساوي إلى مثله، يدفعه: إمكان مثله في إطلاق الإجماعات على تقليد الأعلم، لانصرافه إلى ابتداء التقليد و عدم تناوله مثل ما نحن فيه.

- تعليقة- [في العدول عن التقليد]

إذا قلّد العامي أحد المجتهدين في مسألة أو مسائل فلا يجوز له العدول في المسائل المقلّد فيها إلى تقليد مجتهد آخر ما دام المجتهد الأوّل باقيا على شرائط الإفتاء، وفاقا لجماعة من أصحابنا. و لعلّهم الأكثر، بل عن جماعة من أهل الخلاف دعوى الاتّفاق، فعن المختصر: «لا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا»، و عن شرحه للعضدي: «إذا عمل بقول المجتهد في حكم مسألة فليس له الرجوع إلى غيره اتّفاقا».

و عن الإحكام: «إذا تبع بعض المجتهدين في حكم حادثة من الحوادث و عمل بقوله فيها اتّفقوا على أنّه ليس له الرجوع في ذلك الحكم إلى غيره».

و العلّامة في النهاية استجود الجواز.

و في التهذيب استقربه، و جعله ثاني الشهيدين في محكيّ المقاصد العليّة أصحّ الأقوال.

و يظهر اختياره من المحقّق الثاني في الجعفريّة، و اختاره في المنية إذا تجدّد ظنّه رجحان غير ذلك المجتهد عليه في العلم و الورع.

و يظهر منه كون موضوع البحث و محلّ الخلاف أعمّ من العدول عن المساوي إلى مثله

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست