responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 501

..........


كون الحكم الفعلي المتعلّق بالمقلّد حال العذر ما هو بحسب فتوى المفضول و عدم كون ما هو بحسب فتوى الأفضل حكما فعليّا متعلّقا به، فيشكّ بعد زوال العذر في زوال تعلّق الأوّل و حدوث تعلّق الثاني فالأصل بقاء الأوّل و عدم حدوث الثاني.

و هذا حسن إن لم يخدشه تبدّل موضوع المستصحب، بملاحظة أنّ العاجز عن تقليد الأفضل و القادر عليه موضوعان متغايران و قد تبدّل الأوّل بالثاني و معه لا يمكن الاستصحاب.

و لكن يمكن دفعها بمنع دخول العجز و القدرة في الموضوع، بل الموضوع هو ذات المقلّد و القدرة على الرجوع إلى الأفضل شرط لتأثير الأفضليّة في منع الرجوع إلى المفضول، فإذا انتفت القدرة سقطت الأفضليّة عن التأثير في المنع و ترتّب عليه جواز الرجوع إلى المفضول، لصيرورة فتواه حينئذ حكما فعليّا في حقّه من دون أن يؤخذ فيه وصف العجز و عدم القدرة و لا القدرة.

غاية ما هنالك أنّه ينتزع عنه باعتبار العجز تارة و القدرة اخرى مفهوم يعبّر عنه ب«العاجز» و «القادر» انتزاعا عقليّا، فتوهّم كون ذلك المفهوم المأخوذ فيه وصف العجز و القدرة باعتبار ذلك الوصف موضوعا.

و أنت خبير بأنّه لا ملازمة كما في «المتغيّر» المنتزع من الماء باعتبار وصف التغيّر الّذي هو علّة النجاسة من دون دخل له في الموضوع، و لذا لو زال التغيّر بنفسه لم يؤثّر في منع الاستصحاب بتوهّم تبدّل موضوع المستصحب.

و أمّا المسألة الثالثة: فكون الوقائع الماضية محكومة بالصحّة المسقطة للإعادة و القضاء واضح لا حاجة له إلى البيان لوقوعها على طبق الطريق المشروع.

و أمّا الوقائع الآتية فقضيّة الأصل المتقدّم المنحلّ إلى استصحابين وجوب البقاء على تقليده السابق و عدم جواز العدول عنه إلى الأفضل، مع عدم جريان قاعدة الاشتغال لدوران الأمر بين المحذورين، و قاعدة الأقربيّة لأنّ الأفضليّة إنّما تؤثّر في أقربيّة الفتوى إلى الواقع إذا تأخّر عنها استنباط الحكم، و مفروض المسألة تأخّر حصولها عن الاستنباط لكون تقليد المفضول في ابتدائه إنّما حصل حال التساوي.

نعم لو فرض أنّ الأفضل بعد حدوث الأفضليّة فيه جدّد النظر و استنبط ثانيا تمّ كون فتاويه المتجدّدة أقرب إلى الواقع، غير أنّه مجرّد فرض و لو وقع كان نادرا و بناء المسألة ليس على الفروض النادرة، مع أنّه قد يؤول أيضا إلى التساوي من حيث القرب و البعد فيما

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست